• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

المناقشه في ما ذکره المحقق القمي

2- ما ذکره بعض المعاصرين و المناقشه فيه

عن هذه العبارة من الروضة قال:إنّها تفرض فيما إذا باع متاعه بأربعة توامين من الفلوس على أن يعطيه عنها ثمانية دنانير معتقداً أنّها تسوي أربعة توامين،ثمّ تبيّن أنّ المتاع يسوي خمسة توامين و أنّ الدنانير تسوي خمسة توامين إلّا خُمساً،فصار البائع مغبوناً من كون الثمن أقلّ من القيمة السوقيّة بخُمس تومان،و المشتري مغبوناً من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامين،فالبائع مغبونٌ في أصل البيع،و المشتري مغبونٌ فيما التزمه من إعطاء الدنانير عن الثمن و إن لم يكن مغبوناً في أصل البيع 1 ،انتهى.

أقول:الظاهر أنّ مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد و الشرط،كما لو باع شيئاً يسوى خمسة دراهم بدرهمين على أن يخيط له ثوباً مع فرض كون أُجرة الخياطة ثلاثة دراهم ،و من هنا يقال:إنّ للشروط قسطاً من العوض.و إن أبيت إلّا عن أنّ الشرط معاملةٌ مستقلّةٌ فلا2 مدخل له في زيادة الثمن،خرج ذلك عن فرض غبن كلٍّ من المتبايعين في معاملةٍ واحدةٍ.لكن الحقّ ما ذكرنا:من وحدة المعاملة و كون الغبن من طرفٍ واحدٍ.

و منها:ما ذكره بعض المعاصرين،من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقدٍ واحدٍ بثمنين،فغبن البائع في أحدهما و المشتري في الآخر3 .

(1)جامع الشتات 2:59 60،المسألة 48.

(2)في« ش»:« و لا».

(3)ذكره صاحب الجواهر في الجواهر 23:44.