• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

الاولي : الخيار لغه و اصطلاحا
القول في الخيارو أقسامه و أحكامه
تعريف آخر للخيار و المناقشه فيه
اطلاق الخيار في الاخبار
الثانيه : الاصل في البيع اللزوم
معاني (اصل)
1- الراجح
2- القاعده المستفاده من العمومات
3- الاستصحاب
4- المعني اللغوي
معني القول العلامه : انه لايخرج من هذا الاصل الا بامرين
توجيه کلام العلامه و المناقشه فيه
توجيه آخر
المناقشه في التوجيه المذکور
رجوع الي معاني (الاصل)
الادله علي اصاله اللزوم
الاستدلال بآيه (اوفوا بالعقود)
الاستدلال بآيه (احل الله البيع)
الاستدلال بآيه (تجاره عن تراض)
الاستدلال بآيه (اکل المال بالباطل)
الاستدلال بروايتي : (لا يحل مال امري مسلم) و (الناس مسلطون)
الاستدلال بروايه : (المومنون عند شروطهم) و المناقشه فيه
الاستدلال باخبار اخر
مقتضي الاستصحاب ايضا اللزوم
ظاهر المختلف ان الاصل عدم اللزوم و المناقشه فيه
اذا شک في عقد انه من مصاديق العقد اللازم او الجائز
في أقسام الخيار
الاول : في خيار المجلس
المراد ب (المجلس)
الدليل علي هذا الخيار
مسأله : هل يثبت خيار المجلس للوکيل ؟
اقسام الوکيل
1- ان يکون وکيلا في مجرد اجراء العقد
عدم ثبوت الخيار للوکيل في هذه الصوره
ثبوت الخيار للموکل في هذه الصوره مع حضوره مجلس العقد
2-أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي
ثبوت الخيار للوکيل في هذه الصورت
هل يثبت الخيار للموکل ايضا؟
لو ثبت الخيار لمتعددين
ما هو المراد من التفرق؟
عدم ثبوت الخيار للوکيل في هذه الصوره
3-أن لا يكون مستقلا في التصرف
هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل؟
عدم ثبوت الخيار للفضولي
مسأله : هل يثبت الخيار اذا کان العاقد واحدا؟
الاقوي عدم ثبوت الخيار له عن الاثنين
الاولي التوقف
مسأله : استثناء بعض اشخاص المبيع عن خيار المجلس
1- من ينعتق علي احد المتبايعين
2- العبد المسلم المشتري من الکافر
3- شراء العبد نفسه
مسأله : اختصاص خيار المجلس بالبيع
مسألة مبدأ هذا الخيار
في مسقطات الخيار
مسأله : المسقط الاول : اشتراط السقوط في ضمن العقد
ما يشهد لعدم المعارضه
توهم معارضه اشتراط السقوط لعموم ادله الخيار و دفعه
الاستشکال علي التمسک بدليل الشروط بوجوه
مناقشه الوجوه المتقدمه
صور اشتراط سقوط خيار المجلس
1- اشتراط عدم الخيار
2- اشتراط عدم الفسخ
3- اشتراط اسقاط الخيار
حکم الشرط غير المذکور في متن العقد
التفصيل بين الشرط المذکور قبل العقد المشار اليه فيه و بين غيره
فرع : اذا نذر ان يعتق عبده اذا باعه
مسأله : المسقط الثاني : الاسقاط بعد العقد
سقوط الخيار بکل لفظ يدل عليه
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه:« اختر»
مسأله : المسقط الثالث : افتراق المتبايعين
معني الافتراق المسقط
ما يحصل به الافتراق
مسأله : الافتراق عن اکراه
الاستدلال علي کون المسقط هو الافتراق عن رضا
مسأله : لو اکره احدهما خاصه علي التفرق
محل الکلام ما لو اکره احدهما المعين علي الافتراق
الاقوال في المسأله
مبني الاقوال
الاظهر في المسأله
اذا اکره احدهما علي البقاء
الاقوي سقوط الخيار عنهما
مسأله: لو زال الاکراه
مسأله: المسقط الرابع : التصرف
الثاني: في خيار الحيوان
عموم هذا الخيار لکل ذي حياه
هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين او يعم الکلي ايضا ؟
مسأله : المشهور اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
الدليل علي الاختصاص
عن السيد المرتضي ثبوته للبائع ايضا و الدليل عليه
ضعف هذا القول
القول بثبوت الخيار لمن انتقل اليه الحيوان ثمنا کان او مثمنا
لا محيص عن المشهور
مسأله : عدم الفرق بين الامه و غيرها في مده الخيار
مسأله : مبدا خيار الحيوان
المراد بزمان العقد
مسأله: مسقطات خيار الحيوان
1- اشتراط سقوطه في العقد
2- اسقاطه بعد العقد
3- التصرف
النصوص الداله علي مسقطيه التصرف
المراد من (الحدث) في النصوص
المراد من (فذلک رضي منه) في صحيحه ابن رئاب
المحتملات في ذلک
الاحتمال الاول
الاحتمال الثاني
الاحتمال الثالث
الاحتمال الرابع
المناقشه في الاحتمالين الاولين
المناقشه في الاحتمال الرابع
تعين الاحتمال الثالث
الاستشهاد بکلمات الفقهاء عليه
مسأله: دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثه ايام
ظهور کلمات الفقهاء في المعني الثالث
الثالث : خيار الشرط
معني خيار الشرط
الدليل علي هذا الخيار
مسأله: لا فرق بين کون زمان هذا الخيار متصلا بالعقد او منفصلا عنه
يشترط تعيين المده دفعا للغرر
مسأله: بطلان العقد في صورتي جهاله المده و عدم ذکرها اصلا
القول بجعل المده المجهوله ثلاثه ايام
مناقشه القول المذکور
القول ببطلان الشرط دون العقد و المناقشه فيه
مسأله : مبدا خيار الشرط
مسأله : جعل الخيار للاجنبي
هل يجب علي الاجنبي ان يراعي مصلحه الجاعل؟
مسأله: جواز اشتراط استئمار الاجنبي
هل يعتبر مراعاه المستامر للمصلحه؟
مسأله: بيع الخيار
معني بيع الخيار
ما يدل عليه
توضيح المسأله بالکلام في امور
الاول : انحاء خمسه في اشتراط رد الثمن في بيع الخيار
صحه الانحاء المذکوره عدا الرابع
الثاني : انحاء الثمن المشروط رده لفسخ البيع و حکم کل واحد منها
الثالث : هل يکفي مجرد رد الثمن في الفسخ
الرابع : مسقطات بيع الخيار
هل يسقط هذا الخيار بالتصرف في الثمن المعين ؟
ظاهر المحکي عن الاردبيلي و السبزواري عدم البسقوط
المحکي عن الطباطبايي ردهما
مناقشه المولف لجميع ما تقدم
الخامس : لو تلف المبيع کان من المشتري
لو تلف الثمن فمن يکون ؟
السادس : رد الثمن الي الوکيل او الولي مع التصريح به
اذا کان المشروط الرد الي المشتري فامتنع رده اليه
لو لم يصرح باشتراط الرد الي المشتري قام وليه مقامه
الرد الي عدول المومنين
لو اشتري الاب للطفل او الحاکم للصغير بخيار البائع
السابع : لو رد البائع بعض الثمن
الثامن : اشتراط المشتري الفسخ برد المثمن
مسأله : جريان خيار الشرط في کل معاوضه لازمه الا ما خرج بالدليل
استدلال عليه
عدم جريان خيار الشرط في الايقاعات
الاستدلال علي ذلک
عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع
اقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها
1- ما لا يدخله خيار الشرط
2- ما اختلف في دخوله فيه
أ‌- الوقف
حکم الصدقه حکم الوقف
ب‌- الصلح
ج- الضمان
د- الرهن
ه- الصرف
3- ما يدخله خيار الشرط اتفاقا
هل يدخل خيار الشرط في القسمه ؟
عدم جريانه في المعاطاه
حکم الصداق و السبق و الرمايه
اناطه دخول خيار الشرط بصحه التقابل في العقد
الرابع : خيار الغبن
الغبن لغه و اصطلاحا
الاستدلال بآيه (تجاره عن تراض) علي هذا الخيار
الاولي الاستدلال عليه بأيه(و لا تأکلوا اموالکم...)
ما استدل به في التذکره و المناقشه فيه
الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار
المناقشه في الاستدلال المذکور
سقوط الخيار مع بذل الغابن التفاوت للمغبون
المبذول ليس هبه مستقله
ما استدل به علي عدم سقوط الخيار مع البذل و المناقشه فيه
الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن
عدم دلاله الاخبار المذکوره علي المدعي
العمده في المسأله الاجماع
العمده في المسأله الاجماع
الاول : جهل المغبون بالقيمه
ثبوت الخيار للجاهل و ان کان قادرا علي السوال
المعتبر القيمه حال العقد
عدم العبره بعلم الوکيل في مجرد الصيغه
ما يثبت به الجهل
لو اختلفا في القيمه وقت العقد
الشرط الثاني : کون التفاوت فاحشا
حد التفاوت الفاحش
ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار
الأظهر اعتبار الضرر المالي
تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه
الوجوه المذكورة في تصوير ذلك
ما ذكره المحقّق القمّي
المناقشه في ما ذکره المحقق القمي
2- ما ذکره بعض المعاصرين و المناقشه فيه
3- ان يراد بالغبن معناه الاعم و المناقشه فيه
4- ما ذکره بعض و المناقشه فيه
5- ما ذکره في مفتاح الکرامه و المناقشه فيه
الاولي الوجه الثالث
مسأله : هل ظهور الغبن شرط شرعي او کاشف عقلي؟
ما يويد کونه شرطا شرعيا
امکان ارجاع الکلمات الي احد الوجهين
ثمره الوجهين
ثمره اخري
الوجهان المذکوران في الغبن جاريان في العيب
حکم خيار الرويه
مسأله : مسقطات خيار الغبن
1- اسقاطه بعد العقد
هل يجوز اسقاط هذا الخيار قبل ظهور الغبن ؟
2- اشتراط سقوطه في متن العقد
دعوي لزوم الغرر من اسقاط الخيار و دفعه
3- تصرف المغبون بعد العلم بالغبن
4- تصرف المشتري المغبون تصرفا مخرجا عن الملک
لا فرق في المغبون المتصرف بين البائع و المشتري
الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار اذا فسخه
لو اتفق زوال المانع
هل تلحق الاجاره بالبيع ؟
هل يلحق الامتزاج بالخروج عن الملک ؟
تصرف الغابن
لو کان المبيع خارجا عن ملک الغابن بالعقد اللازم
لو حصل مانع من الرد
لو خرج المبيع عن ملک الغابن بالعقد الجائز
لو اتفق عود الملک الي الغابن
تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين
ان کان التغيير بالنقيصه
لو کانت الزياده عينا کالغرس
حکم الزرع
لو طلب مالک الغرس القلع
ان کان التغيير بالامتزاج
حکم تلف العوضين
لو تلف ما في يد المغبون
لو تلف ما في يد الغابن
مسأله:هل يثبتخيار الغبن في غير البيع ؟
التفصيل المحکي عن بعض و المناقشه فيه
الاشکال في المسأله
ثبوته في غير البيع لا يخلو عن قوه
الاستدلال للتراخي بالاستصحاب
الاستدلال للفور بآيه (اوفوا بالعقود)
مسأله: هل هذا الخيار علي الفور او التراخي؟
المناقشه في الوجوه المذکوره
المناقشه في الاستدلال بآيه : (اوفوا بالعقود) للفور
المناقشه في الاستدلال بالاستصحاب للتراخي
ابتناء الاستصحاب و عدمه علي المبنيين في موضوع الاستصحاب
ما ذکره بعض المعاصرين في المسأله
المناقشه في ما ذکره بعض المعاصرين
الاقوي الفور و الدليل عليه
المراد من الفوريه
راي المنصف في المساله
معذوريه الجاهل بالخيار في ترک المبادره
لو جهل الفوريه
لو ادعي الجهل بالخيار
الناسي في حکم الجاهل
الظاهرمعذوريه الشاک
الخامس : خيار التأخير
کلام التذکره في خيار التاخير
الدليل علي هذا الخيار
الروايات الواراده في المقام
ظاهر الروايات بطلان البيع
فهم العلماء مما يقرب نفي اللزوم
شرائط خيار التاخير
1- عدم قبض المبيع
لو کان عدم قبض المشتري لعدوان البائع
لو قبضه المشتري علي وجه يکون للبائع استرداده
لو مکن المشتري من القبض فلم يقبض
لو قبض بعض البيع
2- عدم قبض مجموع الثمن
القبض بدون الاذن کالعدم
عدم اشتراط تاخير تسليم احد العوضين
4- ان يکون المبيع عينا او شبهه
المراد ب(الثمن المعين)
ظاهر (المعين) التشخص العيني
عدم جريان الادله في المبيع الکلي
مقتضي التامل في عبارات الفقهاء
ماقبل باعتباره في هذا الخيار
1- عدم الخيار لهما او لاحدهما
عدم وجه معتبر في هذا الشرط
اوجه ما يقال
المناقشه في الوجه المذکور
التفصيل الذي ذکره بعض
ضعف التفصيل المذکور
2- تعدد المتعاقدين
المناقشه في هذا الشرط
3- ان لا يکون المبيع حيوانا او خصوص الجاريه
المناقشه في هذا الشرط
مبدا الثلاثه في خيار التاخير
مساله : مسقطات خيار التاخير
1- اسقاطه بعد الثلاثه
2- اشتراط سقوطه في متن العقد
3- بذل المشتري للثمن بعد الثلاثه
4- اخذ الثمن من المشتري
هل يسقط الخيار بمطالبه الثمن؟
المسقط لهذا الخيار دفع الضرر المستقبل
مساله : هل هذا الخيار علي الفور او التراخي ؟
القول بالتراخي لا يخلوا عن قوه
مساله: تلف المبيع بعد الثلاثه من البائع
لو تلف في الثلاثه
لو مکنه البائع من القبض فلم يتسلم
مساله : شراء ما يفسد من يومه
المراد من (اليوم)
خيار ما يفسده المبيت
شروط هذا الخيار
المراد ب(الفساد)
السادس : خيار الرويه
المراد من خيار الرويه
الدليل علي هذا الخيار
عد اختصاص هذا الخيار بالمشتري
مساله : مورد خيار الرويه
اشتراط ذکر اوصاف المبيع
اختلاف التعابير في بيان هذا الشرط
رجوع التعابير المختلفه الي امر واحد
توهم التنافي بين بعض التعابير
دفع التنافي المذکور
اشکال عدم حصر الاوصاف التي يختلف الثمن من اجلها
اشکال آخر في المقام
الجواب عن الاشکالين المتقدمين
اشکال رابع في المقام و جوابه
المشهور هو الخيار بين الرد و الامساک مجانا
القول ببطلان البيع اذا وجد علي خلاف ما وصف و المناقشه فيه
محل الکلام انما هو في تخلف الاوصاف الخارجه عن الحقيقه
صعوبه تشخيص الوصف الداخل في الحقيقه و الخارج عنها
مساله : هل خيار الرويه فوري؟
مساله : مسقطات خيار الرويه
هل يجوز اسقاط هذا الخيار قبل الرويه ؟
لو اشتراط سقوط هذا الخيار
الاقوال في المسأله
اقوي الاقوال
عدم صحه قياس هذا الشرط باشتراط البراءه
جواز اشتراط عدم الخيار لو تيقن المشتري بوجود الصفات
مساله : عدم سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت او ابدال العين
مساله : ثبوت خيار الرويه في کل عقد
مساله : لو اختلفا في اختلاف الصفه و عدمه
مساله : لو نسج بعض الثوب فاشتراه علي ان ينسج الباقي کالاول
السابع : خيار العيب
اطلاق العقد يقتضي السلام
معني الانصراف الي السلامه
اشتراط الصحه في العقد يفيد التاکيد
مساله : التخيير بين الرد و اخذ الارش عند ظهور العيب
الاجماع علي التخيير
هل ظهور العيب مثبت للخيار او کاشف عنه ؟
ما يويد ثبوت الخيار بنفس العيب
لا فرق في هذا الخيار بين الثمن و المثمن
القول في مسقطات هذا الخيار
مساله : مسقطات الرد
1- التصريح باسقاطه
2- التصرف في المعيب
الاستدلال علي مسقطيه التصرف
هل يسقط الرد بمطلق التصرف
هل مسقطيه التصرف من حيث دلالته علي الرضا؟
ظهور کلمات الفقهاء في ذلک
عدم کون التصرف من حيث هو مسقطا
هل التصرف قبل العلم بالعيب يسقط الرد ؟
راي المولف في المساله
ضابط التصرف المسقط قبل العلم
3- المسقط الثالث: تلف العين او صيرورته کالتالف
وطء الجاريه مانع عن ردها بالعيب و الدليل عليه
النصوص المستفيضه في المساله
المشهور ان الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل مطلقا و الدليل عليه
المحکي عن الاسکافي ان الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل اذا کان من المولي
العمل بقول المشهور يستلزم مخالفه الظاهر من وجوه
المشهور اطلاق الحکم بوجوب رد نصف العشر
راي المولف التفصيل
حکم الوطء في الدبر و التقبيل و اللمس
اختصاص الحکم بالوطء مع الجهل بالعيب
4- المسقط الرابع : حدوث عيب عند المشتري
العيب الحادث قبل القبض
العيب الحادث في زمان الخيار
العيب الحادث بعد القبض و الخيار
المارد بالعيب هنا
الاستدلال علي الحکم بمرسله جميل
ما استدل به العلامه
المناقشه في الاستدلالين
المستفاد من المرسله اناطه الحکم بمطلق النقص
مقتضي الاصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب و زواله
لو رضي البائع برده مجبورا بالارش
المراد بالارش الذي يغرمه المشتري عند الرد
لو رضي البائع باخذه معيوبا
هل تبعض الصفقه مانع من الرد ؟
فروع المساله
1- التعدد في العوض
عدم جواز التبعيض و الدليل عليه
استدلال صاحب الجواهر علي عدم جواز التبعيض و مناقشه
العمده في المساله
2- تعدد المشتري
الاقوي عدم جواز الانفراد
کلام الشيخ في المبسوط
مقتضي التامل في کلامه هو التفصيل
الاقوي عدم جواز الافتراق مطلقا
3- تعدد البائع و الظاهر جواز التفرق
مساله : مسقطات الارش دون الرد
1- اذا اشتري ربوبا بجنسه
2- ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمه
مساله : مسقطات الرد و الارش
1- العلم بالعيب قبل العقد
2- التبري من العيوب
عدم الفرق بين التبري تفصيلا او اجمالا
الدليل علي کون التبري مسقطا
التبري من العيوب المتجدده الموجبه للخيار
الاحتمالات في ما يضاف اليه التبري
التبري من العيوب مسقط للخيار فقط
ما قيل بکونه مسقطا للرد و الارش
1- زوال العيب قبل العلم به
2- التصرف بعد العلم بالعيب
3- التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمه بالعيب
4- حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص فيمته بالعيب
5- ثبوت احد مانعي الرد فيما لا يوخذ الارش فيه
الکلام في المانع الاول
الکلام في المانع الثاني
ما افاده العلامه في وجه امتناع الرد
احتمالان في مراد العلامه (قدس)
ما به يتدارک ضرر المشتري
6- تاخير الاخذ بمقتضي الخيار
مساله : هل يجب الاعلام بالعيب ؟
الاقوال في المسأله
مبني الاقوال
هل يصدق (الغش) عند عدم الاعدام ؟
هل يسقط التبري من العيوب وجوب الاعلام؟
هل يبطل البيع في مثل شوب اللبن بالماء؟
راي المولف
مسائل : في اختلاف المتابيعين و هو تاره في موجب الخيار , و اخري في مسقطه و ثالثه في الفسخ
الاول : الاختلاف في موجب الخيار , و فيه مسائل
الاولي : لو اختلفا في تعيب المبيع
الثانيه : لو اختلفا في کون الشيء عيبا
العمل طبق القرينه القطعيه بلا يمين لو کانت
لو اقام کل منهما بينه علي مدعاه
کيفيه حلف البائع علي عدم تقدم العيب
فرع : لو باع الوکيل فوجد المشتري به عيبا
اختلاف الموکل و المشتري
الرابعه : لو رد سلعه بالعيب فانکر البائع انها سلعته
الکلام في المسأله يقع في فرعين
الثاني : الاختلاف في مسقط الخيار , و فيه ايضا مسائل
الاولي : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب
الثانيه : لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري او بعده
الثالثه : لو اختلفا في کون الزائل هو القديم او الحادث
الرابعه : اذا ادعي البائع حدوث العيب عند المشتري و المشتري سبقه
لو اختلفا في البراءه
ما يتراءي من مکاتبه جعفر بن عيسي
مناقشه المحقق الاردبيلي للمکاتبه
توجيه المکاتبه
اشکال آخر في المکاتبه و الذب عنه
الخامس : لو ادعي البائع رضا المشتري بالعيب او سائر المسقطات
الثالث : الاختلاف في الفسخ , و فيه مسائل
الاولي : لو اختلفا في الفسخ و کان الخيار باقيا
لو کان الخيار منقضيا
اذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدعي للفسخ الارش ؟
الثانيه : لو اختلفا في تاخر الفسخ عن اول الوقت
الثالثه : لو ادعي المشتري الجهل بالخيار او بفوريته