• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مسأله : ومن اسباب خروج الملک عن کونه طلقا صيروره المملوکه ام ولد

عدم جواز بيعام الولد

فيحکم البيع کل تصرف ناقل او مستلزم للنقل

مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طِلْقاً:صيرورة المملوكة أُمّ ولدٍ لسيّدها،فإنّ ذلك يوجب منع المالك عن بيعها،بلا خلافٍ بين المسلمين،على الظاهر المحكيّ عن مجمع الفائدة1 .

و في بعض الأخبار دلالةٌ على كونه من المنكرات في صدر الإسلام،مثل ما روي من قول أمير المؤمنين عليه السلام لمن2 سأله عن بيع أمة أرضعت ولده،قال له:« خذ بيدها،و قل:من يشتري أُمّ ولدي؟ »3 .

و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق،أو مستلزمٍ للنقل كالرهن،كما يظهر من تضاعيف كلماتهم في جملةٍ من الموارد:

منها4 :جَعْلُ أُمّ الولد5 ملكاً غير طلق،كالوقف و الرهن.و قد

(1)مجمع الفائدة 8:169.

(2)لم ترد« لمن» في غير« ش» و« ن».

(3)الوسائل 14:309،الباب 19 من أبواب ما يحرم بالرضاع،الحديث الأوّل.

(4)في غير« ف» زيادة:« ما»،و شطب عليها في« ن»،« خ» و« ع».

(5)في غير« ف» و« ش»:« أُمّ ولد»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.