• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

حکمالبيع بناء علي عوده الي ملک الواقف

ايرادالتنافي علي القاضي و دفعه

حکمالبيع بناء علي صيرورته في سبيل الله

عليه؛ لاعتبار الواقف بقاءه في يدهم إلى انقراضهم.

و على الثالث: فلا يجوز البيع للموقوف عليه و إن أجاز الواقف؛ لمنافاته لاعتبار الواقف في الوقف بقاء العين،كما لا يجوز أيضاً للواقف الغير المالك فعلاً و إن أجاز الموقوف عليه،إلّا إذا جوّزنا بيع ملك الغير مع عدم اعتبار مجيزٍ له في الحال؛ بناءً على أنّ الموقوف عليه الذي هو المالك فعلاً ليس له الإجازة؛ لعدم تسلّطه على النقل،فإذا انقرض الموقوف عليه و ملكه الواقف لزم البيع.

ثمّ إنّه قد أُورد1 على القاضي قدّس سرّه حيث جوّز للموقوف عليه بيع الوقف المنقطع مع قوله ببقاء الوقف المنقطع على ملك الواقف2 . و يمكن دفع التنافي بكونه قائلاً بالوجه الثالث من الوجوه المتقدّمة و هو ملك الموقوف عليهم ثمّ عوده إلى الواقف إلّا أنّ الكلام في ثبوت هذا القول بين من اختلف في مالك الموقوف في الوقف المنقطع،و يتّضح ذلك بمراجعة المسألة في كتاب الوقف.

و على الرابع: فالظاهر أنّ حكمه حكم الوقف المؤبّد كما صرّح به المحقّق الثاني3 على ما حكي عنه لأنّه حقيقةً وقفٌ مؤبّد كما لو صرّح بكونه في سبيل اللَّه بعد انقراض الموقوف عليه الخاصّ.

ثمّ إنّ ما ذكرنا في حكم الوقف المنقطع فإنّما هو بالنسبة إلى البطن الذي لا بطن بعده يتلقّى الملك من الواقف.

(1)أورده المحقّق التستري في مقابس الأنوار:157.

(2)المهذّب 2:92.

(3)جامع المقاصد 9:70.