لو اتفق الواقفو الموقوف عليه علي البيع
لو کان للموقوفعلي حق الانتفاع دون تملک المنفعه
حکمالبيع بناء علي صيرورته ملکا مستقرا للموقوف عليهم
لأنّ المنفعة مال لهم فلا تنتقل إلى المشتري بلا عوض.اللهمّ إلّا أن يكون على وجه الإسقاط لو صحّحناه منهم،أو يكون المعاملة مركّبة من نقل العين من طرف الواقف و نقل المنفعة من قبل الموقوف عليهم،فيكون العوض موزّعاً عليهما.
و لا بدّ أن يكون ذلك على وجه الصلح؛ لأنّ غيره لا يتضمّن نقل العين و المنفعة كليهما،خصوصاً مع جهالة المنفعة.
و ممّا ذكرنا يظهر وجه التأمّل فيما حكي عن التنقيح:من أنّه لو اتّفق الواقف و الموقوف عليه على البيع في المنقطع جاز
1 ،سواء أراد بيع الواقف أو بيع الموقوف عليه،كما يدلّ عليه كلامه المحكيّ عنه في مسألة السكنى
2 ؛ حيث أجاز استقلال مالك العين بالبيع و لو من دون رضا مالك الانتفاع أو المنفعة.
نعم،لو كان للموقوف عليه حقّ الانتفاع من دون تملّك للمنفعة كما في السكنى على قولٍ صحّ ما ذكره؛ لإمكان سقوط الحقّ بالإسقاط،بخلاف المال،فتأمّل.
و تمام الكلام في هذه المسائل في باب السكنى و الحبس إن شاء اللَّه تعالى.
و على الثاني
3 : فلا يجوز البيع للواقف؛ لعدم الملك،و لا للموقوف