لو باعه منالموقوف علي المختص بمنفعه الوقف
مجرد رضا الموقوفعليهم لا يجوز البيع من الاجنبي
الحسين بن نعيم،قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ جعل داره سكنى لرجلٍ زمانَ حياته و لعقبه من بعده،قال:هي له و لعقبه من بعده كما شرط.قلت:فإن احتاج إلى بيعها؟ قال:نعم.قلت:فينقض البيعُ السكنى؟ قال:لا ينقض البيعُ السكنى،كذلك سمعت أبي يقول:قال أبو جعفر عليه السلام:لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى،و لكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتّى ينقضي السكنى على ما شرط..الخبر»1 .
و مع ذلك فقد توقّف في المسألة العلّامة
2 و ولده
3 و المحقّق الثاني
4 .
و لو باعه من الموقوف عليه المختصّ بمنفعة الوقف،فالظاهر جوازه؛ لعدم الغرر . و يحتمل العدم؛ لأنّ معرفة المجموع المركّب من ملك البائع و حقّ المشتري لا توجب معرفة المبيع.و كذا لو باعه ممّن انتقل إليه حقّ الموقوف عليه.نعم،لو انتقل إلى الواقف ثمّ باع صحّ جزماً.
و أمّا مجرّد رضا الموقوف عليهم،فلا يجوّز البيع من الأجنبيّ؛