• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

لو باعه منالموقوف علي المختص بمنفعه الوقف

مجرد رضا الموقوفعليهم لا يجوز البيع من الاجنبي

الحسين بن نعيم،قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ جعل داره سكنى لرجلٍ زمانَ حياته و لعقبه من بعده،قال:هي له و لعقبه من بعده كما شرط.قلت:فإن احتاج إلى بيعها؟ قال:نعم.قلت:فينقض البيعُ السكنى؟ قال:لا ينقض البيعُ السكنى،كذلك سمعت أبي يقول:قال أبو جعفر عليه السلام:لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى،و لكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتّى ينقضي السكنى على ما شرط..الخبر»1 .

و مع ذلك فقد توقّف في المسألة العلّامة2 و ولده3 و المحقّق الثاني4 .

و لو باعه من الموقوف عليه المختصّ بمنفعة الوقف،فالظاهر جوازه؛ لعدم الغرر . و يحتمل العدم؛ لأنّ معرفة المجموع المركّب من ملك البائع و حقّ المشتري لا توجب معرفة المبيع.و كذا لو باعه ممّن انتقل إليه حقّ الموقوف عليه.نعم،لو انتقل إلى الواقف ثمّ باع صحّ جزماً.

و أمّا مجرّد رضا الموقوف عليهم،فلا يجوّز البيع من الأجنبيّ؛

(1)الكافي 7:38،الحديث 38،و الفقيه 4:251،الحديث 5595،و التهذيب 9:141،الحديث 593،و عنها الوسائل 13:267،الباب 24 من أبواب أحكام الإجارة،الحديث 3.

(2)القواعد 1:273،و المختلف 6:336.

(3)إيضاح الفوائد 2:409.

(4)جامع المقاصد 9:125.