هليجوز بيع الوقف ام لا ؟
حکمالبيع بناء علي بقائه علي ملک الواقف
المحکيعن جماعه صحه البيع في السکني الموقته بعمر احدهما
على صحّته كما هو المعروف فإمّا أن نقول ببقائه على ملك الواقف،و إمّا أن نقول بانتقاله إلى الموقوف عليهم.و على الثاني:فإمّا أن يملكوه ملكاً مستقرّاً بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم،و إمّا أن يقال بعوده إلى ملك الواقف،و إمّا أن يقال بصيرورته في سبيل اللَّه.
فعلى الأوّل: لا يجوز للموقوف عليهم البيع؛ لعدم الملك.و في جوازه للواقف مع جهالة مدّة استحقاق الموقوف عليهم إشكال،من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التامّ على وجه ينتفع به؛ و لذا منع الأصحاب كما في الإيضاح
1 بيعَ مسكن المطلّقة المعتدّة بالأقراء؛ لجهالة مدّة العدّة،مع عدم كثرة التفاوت.
نعم،المحكي عن جماعة كالمحقّق
2 و الشهيدين في المسالك
3 و الدروس
4 و غيرهم
5 -:صحّة البيع في السكنى الموقّتة بعمر أحدهما،بل ربما يظهر من محكيّ التنقيح:الإجماع عليه.و لعلّه إمّا لمنع الغرر،و إمّا للنصّ،و هو ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن