• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

هليجوز بيع الوقف ام لا ؟

حکمالبيع بناء علي بقائه علي ملک الواقف

المحکيعن جماعه صحه البيع في السکني الموقته بعمر احدهما

على صحّته كما هو المعروف فإمّا أن نقول ببقائه على ملك الواقف،و إمّا أن نقول بانتقاله إلى الموقوف عليهم.و على الثاني:فإمّا أن يملكوه ملكاً مستقرّاً بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم،و إمّا أن يقال بعوده إلى ملك الواقف،و إمّا أن يقال بصيرورته في سبيل اللَّه.

فعلى الأوّل: لا يجوز للموقوف عليهم البيع؛ لعدم الملك.و في جوازه للواقف مع جهالة مدّة استحقاق الموقوف عليهم إشكال،من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التامّ على وجه ينتفع به؛ و لذا منع الأصحاب كما في الإيضاح1 بيعَ مسكن المطلّقة المعتدّة بالأقراء؛ لجهالة مدّة العدّة،مع عدم كثرة التفاوت.

نعم،المحكي عن جماعة كالمحقّق2 و الشهيدين في المسالك3 و الدروس4 و غيرهم5 -:صحّة البيع في السكنى الموقّتة بعمر أحدهما،بل ربما يظهر من محكيّ التنقيح:الإجماع عليه.و لعلّه إمّا لمنع الغرر،و إمّا للنصّ،و هو ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن

(1)إيضاح الفوائد 2:409،و في غير« ف» زيادة:« على ما حكي عنهم»،و شطب عليها في« ن».

(2)المختصر النافع:159،و الشرائع 2:225.

(3)المسالك 5:427 429.

(4)الدروس 2:282.

(5)مثل المحقّق السبزواري في الكفاية:143،و المحدّث الكاشاني في المفاتيح 3:220،و السيّد الطباطبائي في الرياض 2:34،و انظر مقابس الأنوار:157.