• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

هل الثمن للبطنالموجود او يشتري به ما يکون وقفا ؟

الوقفالمنقطع

التي هي مورد الرواية،فإنّ تلفها غالباً لسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها بحسب شأنها.

ثمّ إنّ الظاهر من بعض العبائر المتقدّمة،بل المحكيّ عن الأكثر1 :أنّ الثمن في هذا البيع للبطن الموجود.إلّا أنّ ظاهر كلام جماعة،بل صريح بعضهم كجامع المقاصد2 هو:أنّه يشترى بثمنه ما يكون وقفاً على وجهٍ يندفع به الخُلف؛ تحصيلاً لمطلوب الواقف بحسب الإمكان.و هذا منه قدّس سرّه مبنيٌّ على منع3 ظهور الرواية في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين،أو على منع العمل بهذا التقرير في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كالمبدل،لكن الوجه الثاني ينافي قوله باختصاص الموجودين بثمن ما يباع،للحاجة الشديدة؛ تمسّكاً برواية جعفر4 ،فتعيّن الأوّل،و هو منع التقرير.لكنّه خلاف مقتضى التأمّل في الرواية.

[الوقف المنقطع]5 و أمّا الوقف المنقطع،و هو:ما إذا وقف على من ينقرض بناءً

(1)لم نقف عليه.

(2)جامع المقاصد 4:97.

(3)في« ش» بدل« منع»:وجه.

(4)تقدّمت في الصفحة 78.

(5)العنوان منّا.