الجواب عنهذا الايراد و امثاله
القدر المتيقنمن المکاتبه
المراد من(التلف) في المکاتبه
ملك الواقف؛ لانقطاعه أو لعدم تمامه.
و يؤيّده:أنّ ظاهر صدره المتضمّن لجعل الخمس من الوقف للإمام عليه السلام هو هذا النحو أيضاً.
إلّا أن يصلح هذا الخلل و أمثاله بفهم الأصحاب الوقف المؤبّد التامّ،و يقال:إنّه لا بأس بجعل الخبر المعتضد بالشهرة مخصّصاً لقاعدة المنع عن بيع الوقف،و موجباً لتكلّف الالتزام بسقوط حقّ اللاحقين عن الوقف عند إرادة البيع،أو نمنع
1 تقرير الإمام عليه السلام للسائل في قسمة الثمن إلى الموجودين.
و يبقى الكلام في تعيين المحتملات في مناط جواز البيع،و قد عرفت
2 الأظهر منها،لكن في النفس شيءٌ من الجزم بظهوره،فلو اقتُصر على المتيقّن من بين المحتملات و هو الاختلاف المؤدّي علماً أو ظنّاً إلى تلف خصوص مال الوقف و نفوس الموقوف عليهم كان أولى .
و الفرق بين هذا و القسم الأوّل من الصورة السابعة الذي جوّزنا فيه البيع:
أنّ المناط في ذلك القسم:العلم أو الظنّ بتلف الوقف رأساً.
و المناط هنا:خراب الوقف،الذي يتحقّق به تلف المال و إن لم يتلف الوقف،فإنّ الزائد من المقدار الباقي مالٌ قد تلف.
و ليس المراد من التلف في الرواية تلف الوقف رأساً حتّى يتّحد مع ذلك القسم المتقدّم؛ إذ لا يناسب هذا ما هو الغالب في تلف الضيعة