• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الجواب عنهذا الايراد و امثاله

القدر المتيقنمن المکاتبه

المراد من(التلف) في المکاتبه

ملك الواقف؛ لانقطاعه أو لعدم تمامه.

و يؤيّده:أنّ ظاهر صدره المتضمّن لجعل الخمس من الوقف للإمام عليه السلام هو هذا النحو أيضاً.

إلّا أن يصلح هذا الخلل و أمثاله بفهم الأصحاب الوقف المؤبّد التامّ،و يقال:إنّه لا بأس بجعل الخبر المعتضد بالشهرة مخصّصاً لقاعدة المنع عن بيع الوقف،و موجباً لتكلّف الالتزام بسقوط حقّ اللاحقين عن الوقف عند إرادة البيع،أو نمنع1 تقرير الإمام عليه السلام للسائل في قسمة الثمن إلى الموجودين.

و يبقى الكلام في تعيين المحتملات في مناط جواز البيع،و قد عرفت2 الأظهر منها،لكن في النفس شيءٌ من الجزم بظهوره،فلو اقتُصر على المتيقّن من بين المحتملات و هو الاختلاف المؤدّي علماً أو ظنّاً إلى تلف خصوص مال الوقف و نفوس الموقوف عليهم كان أولى .

و الفرق بين هذا و القسم الأوّل من الصورة السابعة الذي جوّزنا فيه البيع: أنّ المناط في ذلك القسم:العلم أو الظنّ بتلف الوقف رأساً. و المناط هنا:خراب الوقف،الذي يتحقّق به تلف المال و إن لم يتلف الوقف،فإنّ الزائد من المقدار الباقي مالٌ قد تلف.

و ليس المراد من التلف في الرواية تلف الوقف رأساً حتّى يتّحد مع ذلك القسم المتقدّم؛ إذ لا يناسب هذا ما هو الغالب في تلف الضيعة

(1)في« ص»:بمنع.

(2)في الصفحة 89.