• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الايرادعلي المکاتبه من جهه اخري

ذكر بعض البطون،فترك الاستفصال عن ذلك يوجب ثبوت الحكم للمؤبّد.

و الحاصل:أنّ المحتاج إلى الانجبار بالشهرة ثبوت حكم الرواية للوقف التامّ المؤبّد،لا تعيين ما أُنيط به الجواز من كونه مجرّد الفتنة أو ما يؤدّي الفتنة إليه،أو غير ذلك ممّا تقدّم من الاحتمالات في الفقرتين المذكورتين.

نعم،يحتاج إلى الاعتضاد بالشهرة من جهة أُخرى،و هي:أنّ مقتضى القاعدة كما عرفت2 لزوم كون بدل الوقف كنفسه مشتركاً بين جميع البطون،و ظاهر الرواية تقريره عليه السلام للسائل في تقسيم ثمن الوقف على الموجودين،فلا بدّ:إمّا من رفع اليد عن مقتضى المعاوضة إلّا بتكلّف سقوط حقّ سائر البطون عن الوقف آناً ما قبل البيع؛ لتقع المعاوضة في مالهم.

و إمّا من حمل السؤال على الوقف المنقطع،أعني:الحبس الذي لا إشكال في بقائه على ملك الواقف،أو على الوقف الغير التامّ؛ لعدم القبض؛ أو لعدم تحقّق صيغة الوقف و إن تحقّق التوطين عليه.و تسميته وقفاً بهذا الاعتبار.

و يؤيّده:تصدّي الواقف بنفسه للبيع،إلّا أن يحمل على كونه ناظراً،أو يقال:إنّه أجنبيّ استأذن الإمام عليه السلام في بيعه عليهم حسبةً. بل يمكن أن يكون قد فهم الإمام عليه السلام من جعل السائل قسمة الثمن بين الموجودين مفروغاً عنها مع أنّ المركوز في الأذهان اشتراك جميع البطون في الوقف و بدله أنّ مورد السؤال هو الوقف الباقي على

(2)في الصفحة 63.