• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الاظهرفي مدلول المکاتبه

الإيرادعلي المکاتبه باعراض المشهور عنها

الجواب عنالايراد المذکور

استناد الفتاويبجواز بيع الوقف الي ما فهم من المکاتبه المذکوره

الايرادعلي المکاتبه بعدم ظهورها في الوقف المويد او ظهورها فيعدم اقباض الموقوف عليهم

الفتنة التي يُستباح بها الأنفس.

و الحاصل:أنّ جميع الفتاوى المتقدّمة في جواز بيع الوقف الراجعة إلى اعتبار أداء بقاء الوقف علماً أو ظنّاً أو احتمالاً إلى مطلق الفساد،أو فسادٍ خاصّ،أو اعتبار الاختلاف مطلقاً،أو اختلاف خاصّ مستندة إلى ما فهم أربابها من المكاتبة المذكورة.

و الأظهر في مدلولها:هو إناطة الجواز بالاختلاف الذي ربما جاء فيه تلف الأموال و النفوس،لا مطلق الاختلاف؛ لأنّ الذيل مقيّد،و لا خصوص المؤدّي علماً أو ظنّاً؛ لأنّ موارد استعمال لفظة« ربما» أعمّ من ذلك،و لا مطلق ما يؤدّي إلى المحذور المذكور؛ لعدم ظهور الذيل في التعليل بحيث يتعدّى عن مورد النصّ و إن كان فيه إشارة إلى التعليل.

و على ما ذكرنا،فالمكاتبة غير مفتىً بها عند المشهور؛ لأنّ الظاهر اعتبارهم العلم أو الظنّ بأداء بقائه إلى الخراب الغير الملازم للفتنة الموجبة لاستباحة الأموال و الأنفس،فيكون النسبة بين فتوى المشهور و مضمون الرواية عموماً من وجه.

لكن الإنصاف:أنّ هذا لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية و قصور مقاومتها للعمومات المانعة،بالشهرة؛ لأنّ اختلاف فتاوى المشهور إنّما هو من حيث الاختلاف في فهم المناط الذي أُنيط به الجواز من قوله عليه السلام:« إن كان قد علم الاختلاف..» المنضمّ إلى قوله:« فإنّه ربما جاء في الاختلاف..».

و أمّا دلالة المكاتبة على كون مورد السؤال هو الوقف المؤبّد التامّ،فهي على تقدير قصورها منجبرة بالشهرة ،فيندفع بها ما يدّعى