• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الاستدلالبالمکاتبه علي الصوره التاسعه و رده

الاستدلالبها علي الصوره العاشره

رد الاستدلالالمذکور ايضا

معه من تلف الأموال و النفوس و إن لم يكن من جهة اختلاف الموقوف عليهم،فيجوز بيع الوقف لإصلاح كلّ فتنة و إن لم يكن لها دخل في الوقف.اللهمّ إلّا أن يدّعى سَوْق العلّة مساق التقريب،لا التعليل الحقيقي حتّى يتعدّى إلى جميع موارده.

لكن تقييد الاختلاف حينئذٍ بكونه ممّا لا يؤمن،ممنوع.و هو الذي فهمه الشهيد رحمه اللَّه في الروضة كما تقدّم كلامه1 لكنّ الحكم على هذا الوجه مخالف للمشهور.

فلا يبقى حينئذٍ وثوق بالرواية بحيث يرفع اليد بها عن العمومات و القواعد،مع ما فيها من ضعف الدلالة،كما سيجيء إليه الإشارة.و ممّا ذكرنا يظهر تقريب الاستدلال على الصورة التاسعة و ردّه.

و أمّا تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة فهو:أنّ ضمّ تلف النفس إلى تلف الأموال مع أنّ خوف تلف الأنفس يتبعه خوف تلف المال غالباً يدلّ على اعتبار بلوغ الفتنة في الشدّة إلى حيث يُخاف منه تلف النفس،و لا يكفي بلوغه إلى ما دون ذلك بحيث يخاف منه تلف المال فقط.

و فيه:أنّ اللازم على هذا عدم اختصاص موجب الفساد بوقوع الفتنة بين الموقوف عليهم،بل يجوز حينئذٍ بيع الوقف لرفع كلِّ فتنة،مع أنّ ظاهر الرواية كفاية كون الاختلاف بحيث ربما جاء فيه تلف الأموال و النفوس،و المقصود كما يظهر من عبارة الجامع المتقدّمة2 هو اعتبار

(1)تقدّم في الصفحة 52.

(2)تقدّمت في الصفحة 47.