• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الاستدلالبالمکاتبه علي الجواز في الصوره الثامنه

المناقشه فيالاستدلال المذکور

بقائه إلى الخراب؛ لأنّ كلمات من عبّر بهذا العنوان كما عرفت بين قولهم:« أدّى بقاؤه إلى خرابه»،و بين قولهم:« يخشى أو يخاف خرابه».

و الخوف عند المشهور،كما يعلم من سائر موارد إطلاقاتهم مثل قولهم:« يجب الإفطار و التيمّم مع خوف الضرر»،« و يحرم السفر مع خوف الهلاك» لا يتحقّق إلّا بعد قيام أمارة الخوف1 .

هذا،مع أنّ مناط الجواز على ما ذكر تلف الوقف رأساً،و هو القسم الأوّل من الصورة السابعة2 الذي جوّزنا فيه3 البيع،فلا يشمل الخراب الذي لا يصدق معه التلف.مع أنّه لا وجه بناءً على عموم التعليل للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف،بل كلّما خيف تلف مالٍ جاز بيع الوقف.

و أمّا تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة و هي صورة وقوع الاختلاف الذي ربما أوجب تلف الأموال و النفوس فهو:أنّ الحكم بالجواز معلّق على الاختلاف،إلّا أنّ قوله:« فإنّه ربما..إلخ» مقيّد بالاختلاف الخاصّ و هو الذي لا يؤمَن معه من التلف ؛ لأنّ العلّة تقيّد المعلول،كما في قولك:لا تأكل الرمّان لأنّه حامض.

و فيه:أنّ اللازم على هذا،تعميم الجواز في كلّ مورد لا يؤمَن

(1)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في غيرهما:المخوف.

(2)في غير« ش»:« الثانية»،لكن صحّحت في بعضها بما أثبتناه.

(3)في غير« ش»:« التي جوّزنا فيها»،و صحّحت في هامش« ن» بما أثبتناه.