الاستدلالبالمکاتبه علي الجواز في الصوره الثامنه
المناقشه فيالاستدلال المذکور
بقائه إلى الخراب؛ لأنّ كلمات من عبّر بهذا العنوان كما عرفت بين قولهم:« أدّى بقاؤه إلى خرابه»،و بين قولهم:« يخشى أو يخاف خرابه».
و الخوف عند المشهور،كما يعلم من سائر موارد إطلاقاتهم مثل قولهم:« يجب الإفطار و التيمّم مع خوف الضرر»،« و يحرم السفر مع خوف الهلاك» لا يتحقّق إلّا بعد قيام أمارة الخوف
1 .
هذا،مع أنّ مناط الجواز على ما ذكر تلف الوقف رأساً،و هو القسم الأوّل من الصورة السابعة
2 الذي جوّزنا فيه
3 البيع،فلا يشمل الخراب الذي لا يصدق معه التلف.مع أنّه لا وجه بناءً على عموم التعليل للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف،بل كلّما خيف تلف مالٍ جاز بيع الوقف.
و أمّا تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة و هي صورة وقوع الاختلاف الذي ربما أوجب تلف الأموال و النفوس فهو:أنّ الحكم بالجواز معلّق على الاختلاف،إلّا أنّ قوله:« فإنّه ربما..إلخ» مقيّد بالاختلاف الخاصّ و هو الذي لا يؤمَن معه من التلف ؛ لأنّ العلّة تقيّد المعلول،كما في قولك:لا تأكل الرمّان لأنّه حامض.
و فيه:أنّ اللازم على هذا،تعميم الجواز في كلّ مورد لا يؤمَن