• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الاستدلالبالمکاتبه علي الجواز فيما لو کان الخراب علي وجه نقص المنفعه

المناقشه فيهذا الاستدلال

ما وقف له من ذلك،أمرته1 .

فكتب بخطّه:و أعلمه أنّ رأيي:إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أنّ بيع الوقف أمثل فليبع2 ،فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس»3 .

حيث إنّه يمكن الاستدلال للجواز بها في القسم الثاني من الصورة السابعة4 ؛ بناءً على أنّ قوله:« فإنّه..إلخ» تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف،و أنّ المراد بالمال هو الوقف،فإنّ ضمّ النفوس إنّما هو لبيان الضرر الآخر5 المترتّب على الاختلاف،لا أنّ المناط في الحكم هو اجتماع الأمرين كما لا يخفى،فيكون حاصل التعليل:أنّه كلّما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه.

و فيه:أنّ المقصود جواز بيعه إذا أدّى بقاؤه إلى الخراب علماً أو ظنّاً،لا مجرّد كونه ربما يؤدّي إليه المجامع للاحتمال المساوي أو المرجوح،على ما هو الظاهر من لفظة« ربما» كما لا يخفى على المتتبّع لموارد استعمالاته و لا أظنّ أحداً يلتزم بجواز البيع بمجرّد احتمال أداء

(1)لم ترد« أمرته» في أكثر النسخ.

(2)لم ترد« فليبع» في غير« ص»،« ش» و« م».

(3)في غير« ص» زيادة:« الخبر»،و الظاهر أنّه لا وجه لها؛ فإنّ الحديث مذكور بتمامه،اُنظر الوسائل 13:305،الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات،الحديث 6،و انظر الكافي 7:36،الحديث 3.

(4)في أكثر النسخ:السابقة.

(5)لم ترد« الآخر» في« ف».