• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

التمسک بالاستصحابعلي المنع

الاستدلالبمکاتبه ابن مهزيار علي الجواز في غير ما ذکرن

السماوات و الأرض6 .

هذا كلّه،مضافاً إلى الاستصحاب في جميع هذه الصور و عدم الدليل الوارد عليه،عدا المكاتبة المشهورة التي انحصر تمسّك كلّ من جوّزه في هذه الصور فيها،و هي مكاتبة ابن مهزيار،قال:« كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام:أنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها،و جعل لك في الوقف الخمس،و يسأل1 عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض،أو تقويمها2 على نفسه بما اشتراها3 ،أو يدعها موقوفة؟

فكتب إليَّ:أعلِم فلاناً أنّي آمره ببيع حصّتي من الضيعة،و إيصال ثمن ذلك إليَّ،إنّ4 ذلك رأيي إن شاء اللَّه تعالى،أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق5 له.

قال:و كتبت6 إليه:أنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف عليهم بقيّة هذه الضيعة اختلافاً شديداً،و أنّه7 ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده،فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف،و يدفع إلى كلّ إنسان منهم

(6)يدلّ عليه ما في الوسائل 13:304،الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات،الحديث 4.

(1)كذا في« ص» و المصدر،و في سائر النسخ:يسألك.

(2)كذا في« ص» و المصدر،و في سائر النسخ:تقويمه.

(3)في« ص» و الكافي زيادة:به.

(4)في« ص» و المصدر:و إنّ.

(5)في بعض النسخ:أرفق.

(6)كذا في المصدر و مصحّحة« ص»،و في النسخ:فكتب.

(7)لم ترد« أنّه» في غير« ص» و« ش».