المناقشه فيهذا الاستدلال ايضا
الدليلعلي المنع في غير ما ذکرنا
و فيه:أنّ الغرض من الوقف استيفاء المنافع من شخص الموقوف؛ لأنّه الذي دلّ عليه صيغة الوقف،و المفروض تعذّره فيسقط.و قيام الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص لكونه1 أقرب إلى مقصود الواقف فرع الدليل على وجوب اعتبار ما هو الأقرب إلى غرض الواقف بعد تعذّر أصل الغرض.
فالأولى منع جريان أدلّة المنع مع خوف الخراب المسقط للمنفعة رأساً،و جعل ذلك مؤيّداً
2 .
و أمّا المنع في غير هذا القسم من الصورة السابعة
3 و فيما عداها من الصور اللاحقة لها،فلعموم قوله عليه السلام:« لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلّة في ملكك»
4 ؛ فإنّ ترك الاستفصال فيه عن
5 علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوّزة و عدمه الموجب لحمل فعل البائع على الصحّة يدلّ على أنّ الوقف ما دام له غلّة لا يجوز بيعه.و كذا قوله عليه السلام:« الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللَّه»
6 ،و ما دلّ على أنّه:يترك حتّى يرثها وارث