المناقشه فيالاستدلال المذکور
استدلال آخرعلي الجواز
و لعلّه أراد الجواز بالمعنى الأعمّ،فلا يرد عليه:أنّه يدلّ على وجوب البيع1 .
و فيه:أنّ المحرّم هو إضاعة المال المسلّط عليه،لا ترك المال الذي لا سلطان عليه إلى أن يخرب بنفسه،و إلّا لزم وجوب تعمير الأوقاف المشرِفة على الخراب بغير البيع مهما أمكن مقدّماً على البيع،أو إذا لم يمكن البيع.
و الحاصل:أنّ ضعف هذا الدليل بظاهره واضح،و يتّضح فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غير.
و يتلوه في الضعف ما عن المختلف
2 و التذكرة
3 و المهذّب
4 و غاية المرام
5 :من أنّ الغرض من الوقف استيفاء منافعه و قد تعذّرت،فيجوز إخراجه عن حدّه؛ تحصيلاً للغرض منه،و الجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض،كما أنّه لو تعطّل
6 الهدي ذُبح في الحال و إن اختصّ بموضع،فلمّا تعذّر مراعاة المحلّ ترك مراعاة الخاصّ المتعذّر
7 .