لو دار الامربين بيعه و بين صرف منفعه مده من الزمان لتعميره
استدلال الفاضلالمقداد علي جواز البيع فيما ذکرنا
و انصراف النصوص إلى غير هذه الصورة.
و أمّا الموقوف عليهم،فالمفروض إذن الموجود منهم،و قيام الناظر العامّ أو
1 الخاصّ مقام غير الموجود.
نعم،قد يشكل الأمر فيما لو فرض تضرّر البطن الموجود من بيعه،للزوم تعطيل
2 الانتفاع إلى زمان وجدان البدل،أو كون البدل قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي.
و ممّا ذكر يظهر أنّه يجب تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء،مع عدم فوات الاستبدال فيه،و مع فوته ففي تقديم البيع إشكال.
و لو دار الأمر بين بيعه و الإبدال به،و بين صرف منفعته الحاصلة مدّة من الزمان لتعميره،ففي ترجيح حقّ البطن الذي يفوته المنفعة أو حقّ الواقف و سائر البطون المتأخّرة المتعلّق بشخص الوقف
3 وجهان،لا يخلو أوّلهما عن قوّة إذا لم يشترط الواقف إصلاح الوقف من منفعته مقدّماً على الموقوف عليه.
و قد يستدلّ على الجواز فيما ذكرنا،بما عن
4 التنقيح:من أنّ بقاء الوقف على حاله و الحال هذه إضاعة و إتلاف للمال،و هو منهيّ عنه شرعاً،فيكون البيع جائزاً
5 .