• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

لو دار الامربين بيعه و بين صرف منفعه مده من الزمان لتعميره

استدلال الفاضلالمقداد علي جواز البيع فيما ذکرنا

و انصراف النصوص إلى غير هذه الصورة.

و أمّا الموقوف عليهم،فالمفروض إذن الموجود منهم،و قيام الناظر العامّ أو1 الخاصّ مقام غير الموجود.

نعم،قد يشكل الأمر فيما لو فرض تضرّر البطن الموجود من بيعه،للزوم تعطيل2 الانتفاع إلى زمان وجدان البدل،أو كون البدل قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي.

و ممّا ذكر يظهر أنّه يجب تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء،مع عدم فوات الاستبدال فيه،و مع فوته ففي تقديم البيع إشكال. و لو دار الأمر بين بيعه و الإبدال به،و بين صرف منفعته الحاصلة مدّة من الزمان لتعميره،ففي ترجيح حقّ البطن الذي يفوته المنفعة أو حقّ الواقف و سائر البطون المتأخّرة المتعلّق بشخص الوقف3 وجهان،لا يخلو أوّلهما عن قوّة إذا لم يشترط الواقف إصلاح الوقف من منفعته مقدّماً على الموقوف عليه.

و قد يستدلّ على الجواز فيما ذكرنا،بما عن4 التنقيح:من أنّ بقاء الوقف على حاله و الحال هذه إضاعة و إتلاف للمال،و هو منهيّ عنه شرعاً،فيكون البيع جائزاً5 .

(1)في« م» و« ش» بدل« أو»:و.

(2)في نسخة بدل« ص»:تعطل.

(3)في أكثر النسخ:لشخص الواقف.

(4)في« ف»:في.

(5)استدلّ به المحقّق التستري في المقابس:155،و انظر التنقيح الرائع 2:330.