• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الدليلعلي الجواز فيما ذکرنا

الاقويجواز البيع معه تاديه البقاء الي الخراب علي وجه لاينتفع به و المنع في غيره

10- ان يلزمفساد تستباح منه الأنفس

9- ان يوديالاختلاف بينهم الي ضرر عظيم

فإنّ الظاهر من بعض العبارات السابقة جوازه لذلك،خصوصاً من عبّر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب.

الصورة التاسعة: أن يؤدّي الاختلاف بينهم1 إلى ضررٍ عظيم من غير تقييدٍ بتلف المال،فضلاً عن خصوص الوقف.

الصورة العاشرة: أن يلزم فسادٌ يستباح منه الأنفس.و الأقوى:الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجهٍ لا ينتفع به نفعاً يعتدّ به عرفاً،سواء كان لأجل الاختلاف أو غيره،و المنع في غيره من جميع الصور.

أمّا الجواز في الأوّل،فلما مرّ من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع،فإنّ الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه،فإذا فرض العلم أو الظنّ بانقطاع شخصه،فدار الأمر بين انقطاع شخصه و نوعه،و بين انقطاع شخصه لا نوعه،كان الثاني2 أولى،فليس فيه منافاة لغرض الواقف أصلاً.

و أمّا الأدلّة الشرعيّة3 ،فغير ناهضةٍ؛ لاختصاص الإجماع،

(1)في غير« ش»:« منهم»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.

(2)كذا في« ش» و مصحّحة« ص»،و في سائر النسخ:« الأوّل»،قال المحقّق المامقاني قدّس سرّه بعد أن أثبت ما أثبتناه-:هكذا في بعض النسخ،و في بعضها:« كان الأوّل أولى» و هو سهو من قلم الناسخ.(غاية الآمال:453).

(3)يعني الناهية عن بيع الوقف،المتقدّمة في الصفحة 33 و ما بعدها.