7- اذا کانبقاء الوقف يودي الي خرابه علما او ظنا
الخراب قديکون علي حد سقوطه من الانتفاع و قد يکون علي وجه نقصالمنفعه
8- اذا وقعبين الموقوف عليهم اختلاف لا يومن معه تلف المال او النفس
و ظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود،فضلاً عن البيع لجميع البطون و صرف ثمنه فيما ينتفعون به.و السند صحيح،و التأويل مشكل،و العمل أشكل.
الصورة السابعة: أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً،و هو المعبّر عنه ب« خوف الخراب» في كثيرٍ من العبائر المتقدّمة.
و الأداء إلى الخراب قد يكون للخُلْف بين أربابه،و قد يكون لا له.و الخراب المعلوم أو
1 المخوف،قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع نفعاً معتدّاً به،و قد يكون على وجه نقص المنفعة.
و أمّا إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجهٍ آخر كانتفاعه السابق أو أزيد،فلا يجوز بيعه إلّا على ما استظهره بعض من تقدّم كلامه سابقاً:من أنّ تغيّر عنوان الوقف يسوّغ بيعه و قد عرفت ضعفه
2 .
و قد عرفت من عبائر جماعةٍ تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب و لو لغير الاختلاف،و من اُخرى تقييدهم به
3 .
الصورة الثامنة: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلافٌ لا يؤمن معه تلف المالأو
4 النفس و إن لم يعلم أو يظنّ بذلك.