• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

7- اذا کانبقاء الوقف يودي الي خرابه علما او ظنا

الخراب قديکون علي حد سقوطه من الانتفاع و قد يکون علي وجه نقصالمنفعه

8- اذا وقعبين الموقوف عليهم اختلاف لا يومن معه تلف المال او النفس

و ظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود،فضلاً عن البيع لجميع البطون و صرف ثمنه فيما ينتفعون به.و السند صحيح،و التأويل مشكل،و العمل أشكل.

الصورة السابعة: أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً،و هو المعبّر عنه ب« خوف الخراب» في كثيرٍ من العبائر المتقدّمة.

و الأداء إلى الخراب قد يكون للخُلْف بين أربابه،و قد يكون لا له.و الخراب المعلوم أو1 المخوف،قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع نفعاً معتدّاً به،و قد يكون على وجه نقص المنفعة.

و أمّا إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجهٍ آخر كانتفاعه السابق أو أزيد،فلا يجوز بيعه إلّا على ما استظهره بعض من تقدّم كلامه سابقاً:من أنّ تغيّر عنوان الوقف يسوّغ بيعه و قد عرفت ضعفه2 .

و قد عرفت من عبائر جماعةٍ تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب و لو لغير الاختلاف،و من اُخرى تقييدهم به3 .

الصورة الثامنة: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلافٌ لا يؤمن معه تلف المالأو4 النفس و إن لم يعلم أو يظنّ بذلك.

(1)في« ش» بدل« أو»:و.

(2)راجع الصفحة 74 76.

(3)راجع الصفحة 43 52.

(4)في« ش» و مصحّحة« ن» بدل« أو»:و.