رأيالمصنف في المسأله
صوره وقف اميرالمومنين ما له بينبع
دلاله هذهالصحيحه علي جواز اشتراط البيع في الوقف
أ قول:يمكن1 أن يقال بعد التمسّك في الجواز بعموم« الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»2 و« المؤمنون عند شروطهم»3 بعدم ثبوت كون جواز البيع منافياً لمقتضى الوقف،فلعلّه منافٍ لإطلاقه،و لذا يجتمع الوقف مع جواز البيع عند طروّ مسوّغاته،فإنّ التحقيق كما عرفت سابقاً4 أنّ جواز البيع لا يبطل الوقف،بل هو وقف يجوز بيعه،فإذا بيع خرج عن كونه وقفاً.
ثمّ إنّه لو سلّم المنافاة فإنّما هو بيعه للبطن الموجود و أكل ثمنه،و أمّا تبديله بوقفٍ آخر فلا تنافي بينه و بين مفهوم الوقف.
فمعنى كونه حبساً:كونه محبوساً من أن يتصرّف فيه بعض طبقات الملّاك على نحو الملك المطلق،و أمّا حبس شخص الوقف فهو لازم؛ لإطلاقه و تجرّده عن مسوّغات الإبدال،شرعيّة كانت كخوف الخراب،أو بجعل الواقف كالاشتراط في متن العقد،فتأمّل.
ثمّ إنّه روى صحيحاً في الكافي ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام في كيفيّة وقف ماله في عين ينبع،و فيه:
« فإن أراد يعني الحسن عليه السلام أن يبيع نصيباً من المال ليقضي
5 به الدين فليفعل إن شاء،لا حرج عليه فيه،و إن شاء جعله