• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلام فخر الدين

کلام الشهيد

کلام المحققالثاني

و ذكر في الإيضاح في وجه الجواز رواية جعفر بن حنّان المتقدّمة1 ،قال:فإذا جاز بغير شرط فمع الشرط أولى.و في وجه المنع:أنّ الوقف للتأبيد،و البيع ينافيه،قال:و الأصحّ أنّه لا يجوز بيع الوقف بحال2 ،انتهى.

و قال الشهيد في الدروس:و لو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز3 ،انتهى. و يظهر منه:أنّ للشرط تأثيراً،و أنّه يحتمل المنع من دون الشرط،و التجويز معه.

و عن المحقّق الكركي أنّه قال:التحقيق أنّ كلّ موضعٍ قلنا بجواز بيع الوقف يجوز اشتراط البيع في الوقف إذا بلغ تلك الحالة؛ لأنّه شرط مؤكِّد،و ليس بمنافٍ للتأبيد المعتبر في الوقف؛ لأنّه مقيّدٌ واقعاً بعدم حصول أحد أسباب البيع4 ،و ما لا5 ،فلا؛ للمنافاة،فلا يصحّ حينئذٍ حبساً6 ؛ لأنّ اشتراط شراء شيءٍ بثمنه يكون وقفاً منافٍ لذلك؛ لاقتضائه الخروج عن المالك فلا يكون وقفاً و لا حبساً7 ،انتهى.

(1)تقدّمت في الصفحة 78.

(2)إيضاح الفوائد 2:393.

(3)الدروس 2:279.

(4)في غير« ش»:المنع،و العبارة« للتأبيد إلى البيع» لم ترد في جامع المقاصد.

(5)كذا في« ف» و المصدر،و في سائر النسخ:و إلّا.

(6)كذا في« ف» و« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:حبسها.

(7)كذا،و العبارة في جامع المقاصد هكذا:« و اشتراط الشراء بثمنه ما يكون وقفاً يقتضيه فلا يكون وقفاً و لا حبساً»،اُنظر جامع المقاصد 9:73.