6- اذا اشترطالواقف بيع الوقف
اختلاف الفقهاءفي المسأله
کلمات العلامهفي الإرشاد و القواعد
و عن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختصّ بالبطن الموجود مع وهنه1 بمصير جمهور المتأخّرين و جماعةٍ من القدماء2 إلى الخلاف،بل معارضته3 بالإجماع المدّعى في السرائر4 إشكال.
الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة،أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون،أو عند مصلحةٍ خاصّةٍ على حسب ما يشترط.
فقد اختلف كلمات العلّامة و من تأخّر عنه في ذلك.
فقال في الإرشاد:و لو شرط بيع الوقف عند حصول الضرر كالخراج و المؤن من قبل الظالم و شراء غيره بثمنه،فالوجه الجواز
5 ،انتهى.
و في القواعد:و لو شرط بيعه عند الضرورة كزيادة خراج و شبهه و شراء غيره بثمنه،أو عند خرابه و عطلته،أو خروجه عن حدّ الانتفاع،أو قلّة نفعه،ففي صحّة الشرط إشكال.و مع البطلان،ففي إبطال الوقف نظر
6 ،انتهى.