• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

6- اذا اشترطالواقف بيع الوقف

اختلاف الفقهاءفي المسأله

کلمات العلامهفي الإرشاد و القواعد

و عن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختصّ بالبطن الموجود مع وهنه1 بمصير جمهور المتأخّرين و جماعةٍ من القدماء2 إلى الخلاف،بل معارضته3 بالإجماع المدّعى في السرائر4 إشكال.

الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة،أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون،أو عند مصلحةٍ خاصّةٍ على حسب ما يشترط.

فقد اختلف كلمات العلّامة و من تأخّر عنه في ذلك. فقال في الإرشاد:و لو شرط بيع الوقف عند حصول الضرر كالخراج و المؤن من قبل الظالم و شراء غيره بثمنه،فالوجه الجواز5 ،انتهى.

و في القواعد:و لو شرط بيعه عند الضرورة كزيادة خراج و شبهه و شراء غيره بثمنه،أو عند خرابه و عطلته،أو خروجه عن حدّ الانتفاع،أو قلّة نفعه،ففي صحّة الشرط إشكال.و مع البطلان،ففي إبطال الوقف نظر6 ،انتهى.

(1)كذا،و المناسب تثنية الضمير،كما استظهره مصحّح« ص».

(2)تقدّم عن الإسكافي في الصفحة 39،و عن القاضي في الصفحة 40،و عن الحلبي و الصدوق في الصفحة 41.

(3)كذا،و المناسب تثنية الضمير،كما استظهره مصحّح« ص».

(4)تقدّم كلامه في الصفحة 39.

(5)الإرشاد 1:455.

(6)القواعد 1:269 270.