• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

5- اذا لحقتالموقوف عليهم ضروره شديده

الاستدلالبروايه جعفر بن حنان علي جواز البيع و المناقشه فيه

الاشکال فيالاجماع المدعي علي الجواز

الصورة الخامسة: أن يلحق الموقوفَ عليهم ضرورةٌ شديدة. و قد تقدّم عن جماعةٍ تجويز البيع في هذه الصورة1 ،بل عن الانتصار و الغنية:الإجماع عليه2 .و يدلّ عليه رواية جعفر المتقدّمة3 . و يردّه:أنّ ظاهر الرواية أنّه يكفي في البيع عدم كفاية غلّة الأرض لمؤونة سنة الموقوف عليهم،كما لا يخفى.و هذا أقلّ مراتب الفقر الشرعي.و المأخوذ في4 عبائر من تقدّم من المجوّزين اعتبار الضرورة و الحاجة الشديدة،و بينها و بين مطلق الفقر عموم من وجه؛ إذ قد يكون فقيراً و لا يتّفق له حاجة شديدة،بل مطلق الحاجة؛ لوجدانه من مال الفقراء ما يوجب التوسعة عليه.و قد يتّفق الحاجة و الضرورة الشديدة في بعض الأوقات لمن يقدر على مؤونة سنته،فالرواية بظاهرها غير معمول بها. مع أنّه قد يقال:إنّ ظاهر الجواب جواز البيع بمجرّد رضا الكلّ و كون البيع أنفع و لو لم يكن حاجة.

و كيف كان،فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة إلّا الإجماعان المعتضدان بفتوى جماعة،و في الخروج بهما عن قاعدة عدم جواز البيع

(1)راجع عباراتهم في الصفحة 43 52.

(2)الانتصار:226 227،و الغنية:298،و تقدّمت عبارتهما في الصفحة 45 47.

(3)و هي رواية جعفر بن حنان،المتقدّمة في الصفحة 78.

(4)في غير« ف»:من.