الجواب عنروايه جعفر بن حنان
جواب العلامهعن الروايه
الإمام عليه السلام من الوقف.
و الجواب:أمّا عن رواية جعفر،فبأنّها
5 إنّما تدلّ على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم،لا لمجرّد كون البيع أنفع،فالجواز مشروط بالأمرين كما تقدّم عن ظاهر النزهة
6 .و سيجيء الكلام في هذا القول.
بل يمكن أن يقال:إنّ المراد بكون البيع خيراً لهم:مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل ليكون منشأ لإرادته،فليس مراد الإمام عليه السلام بيان اعتبار ذلك تعبّداً،بل المراد بيان الواقع الذي فرضه السائل،يعني:إذا كان الأمر على ما ذكرت من المصلحة في بيعه جاز،كما يقال:إذا أردت البيع و رأيته أصلح من تركه فبِع،و هذا ممّا لا يقول به أحد.
و يحتمل أيضاً أن يراد من« الخير» خصوص
1 رفع الحاجة التي فرضها السائل.
و عن المختلف
2 و جماعة
3 الجواب عنه
4 بعدم ظهوره في المؤبّد؛