• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الجواب عنروايه جعفر بن حنان

جواب العلامهعن الروايه

الإمام عليه السلام من الوقف.

و الجواب:أمّا عن رواية جعفر،فبأنّها5 إنّما تدلّ على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم،لا لمجرّد كون البيع أنفع،فالجواز مشروط بالأمرين كما تقدّم عن ظاهر النزهة6 .و سيجيء الكلام في هذا القول.

بل يمكن أن يقال:إنّ المراد بكون البيع خيراً لهم:مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل ليكون منشأ لإرادته،فليس مراد الإمام عليه السلام بيان اعتبار ذلك تعبّداً،بل المراد بيان الواقع الذي فرضه السائل،يعني:إذا كان الأمر على ما ذكرت من المصلحة في بيعه جاز،كما يقال:إذا أردت البيع و رأيته أصلح من تركه فبِع،و هذا ممّا لا يقول به أحد. و يحتمل أيضاً أن يراد من« الخير» خصوص1 رفع الحاجة التي فرضها السائل.

و عن المختلف2 و جماعة3 الجواب عنه4 بعدم ظهوره في المؤبّد؛

(5)في« ف»:« أنّها»،و في« ص»:بأنّها.

(6)تقدّمت عبارة النزهة في الصفحة 47.

(1)في غير« ف»:هو خصوص.

(2)المختلف 6:289.

(3)منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2:329،و ابن فهد في المهذّب البارع 3:67،و الصيمري في غاية المرام(مخطوط)1:487،و المحقّق التستري في مقابس الأنوار:145.

(4)كذا،و المناسب تأنيث الضمير،لرجوعه إلى« رواية جعفر»،و هكذا الكلام في الضميرين الآتيين.