دلاله هذهالروايه علي الجواز
أنّ الوقف إذا كان1 على قومٍ بأعيانهم و أعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه و كان ذلك أصلح،لهم أن يبيعوه.فهل يجوز أن يشترى من2 بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع،أم لا يجوز إلّا أن يجتمعوا كلّهم على ذلك؟ و عن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب عليه السلام:إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه،و إذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و متفرّقين،إن شاء اللَّه»3 .
دلّت على جواز البيع، إمّا في خصوص ما ذكره الراوي و هو كون البيع أصلح و إمّا مطلقاً؛ بناءً على عموم الجواب،لكنّه مقيّد بالأصلح؛ لمفهوم رواية جعفر
4 .كما أنّه يمكن حمل اعتبار رضا الكلّ في رواية جعفر على صورة بيع تمام الوقف،لا اعتباره
5 في بيع كلّ واحد،بقرينة رواية الاحتجاج.
و يؤيّد المطلب صدر رواية ابن مهزيار الآتية
6 لبيع حصّة ضيعة