• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

دلاله هذهالروايه علي الجواز

أنّ الوقف إذا كان1 على قومٍ بأعيانهم و أعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه و كان ذلك أصلح،لهم أن يبيعوه.فهل يجوز أن يشترى من2 بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع،أم لا يجوز إلّا أن يجتمعوا كلّهم على ذلك؟ و عن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب عليه السلام:إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه،و إذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و متفرّقين،إن شاء اللَّه»3 .

دلّت على جواز البيع، إمّا في خصوص ما ذكره الراوي و هو كون البيع أصلح و إمّا مطلقاً؛ بناءً على عموم الجواب،لكنّه مقيّد بالأصلح؛ لمفهوم رواية جعفر4 .كما أنّه يمكن حمل اعتبار رضا الكلّ في رواية جعفر على صورة بيع تمام الوقف،لا اعتباره5 في بيع كلّ واحد،بقرينة رواية الاحتجاج.

و يؤيّد المطلب صدر رواية ابن مهزيار الآتية6 لبيع حصّة ضيعة

(1)في« ص» و المصدر:إذا كان الوقف.

(2)كذا في المصدر و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:عن.

(3)الاحتجاج 2:312 313،و الوسائل 13:306 307،الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات،الحديث 9.

(4)في« ش»:الجعفري،و الصواب ما أثبتناه،و المراد به جعفر بن حنان الراوي للخبر السابق.

(5)في غير« ف» زيادة:« بما»،و شطب عليها في« ن».

(6)ستأتي في الصفحة 93 94.