• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

روايهالحميري في الجواز ايض

و أوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلّة1 ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة درهم في كلّ سنة،و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و قرابته من اُمّه،فقال عليه السلام:جائز للذي اُوصي له بذلك.قلت:أ رأيت إن لم يخرج من غلّة تلك2 الأرض التي أوقفها3 إلّا خمسمائة درهم؟ فقال:أ ليس في وصيّته أن يُعطى الذي اُوصي له من الغلّة ثلاثمائة درهم،و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و أُمّه؟ قلت:نعم.قال:ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يُوفي الموصى له ثلاثمائة درهم،ثمّ لهم ما يبقى بعد ذلك.قلت:أ رأيت إن مات الذي اُوصي له؟ قال:إن مات كانت4 الثلاثمائة5 درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم،فإن انقطع ورثته و لم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت،يردّ إلى ما يخرج من الوقف،ثمّ يقسّم بينهم،يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلّة.قلت:فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال:نعم،إذا رضوا كلّهم و كان البيع خيراً لهم،باعوا»6 .

و الخبر المرويّ عن الاحتجاج:أنّ الحميري كتب إلى صاحب الزمان جعلني اللَّه فداه-:« أنّه روي عن الصادق عليه السلام خبر مأثور

(1)عبارة« من تلك الغلّة» لم ترد في غير« ص» و« ش».

(2)لم ترد« تلك» في« ص».

(3)في« ص»:وقفها.

(4)في« ش» زيادة:له.

(5)كذا في المصادر الحديثية و مصحّحة« ن»،و في النسخ:ثلاثمائة.

(6)الوسائل 13:306،الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات،الحديث 8.