• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

4- اذا کانبيع الوقف انفع للموقوف عليه

الأقويالمنع و الاستدلال عليه

روايهجعفر بن حنان علي جواز البيع في هذه الصوره

الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه.و ظاهر المراد منه:أن يكون ثمن الوقف أزيد نفعاً من المنفعة الحاصلة تدريجاً مدّة وجود الموقوف عليه.

و قد نسب جواز البيع هنا إلى المفيد،و قد تقدّم عبارته،فراجع1 . و زيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود،و قد تلاحظ بالنسبة إلى جميع البطون إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه. و الأقوى المنع مطلقاً،وفاقاً للأكثر،بل الكلّ،بناءً على ما تقدّم:من عدم دلالة قول المفيد على ذلك،و على تقديره فقد تقدّم عن التحرير:أنّ كلام المفيد متأوّل2 .

و كيف كان،فلا إشكال في المنع؛ لوجود مقتضي المنع،و هو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف،و قوله عليه السلام:« لا يجوز شراء الوقف»3 ،و غير ذلك.

و عدم ما يصلح للمنع عدا رواية ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنّان4 ،قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ وقف غلّةً له على قرابته5 من أبيه،و قرابته(6)من اُمّه،

(1)نسبه إليه الشهيد في الدروس 2:279،و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 9:68،و انظر المقنعة:652،و راجع الصفحة 43 44.

(2)تقدّم في الصفحة 45.

(3)الوسائل 13:303،الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات،الحديث الأوّل.

(4)في« ف» و« ص» و الكافي:جعفر بن حيّان.

(5)و(6)في« ص»:قرابة.