4- اذا کانبيع الوقف انفع للموقوف عليه
الأقويالمنع و الاستدلال عليه
روايهجعفر بن حنان علي جواز البيع في هذه الصوره
الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه.و ظاهر المراد منه:أن يكون ثمن الوقف أزيد نفعاً من المنفعة الحاصلة تدريجاً مدّة وجود الموقوف عليه.
و قد نسب جواز البيع هنا إلى المفيد،و قد تقدّم عبارته،فراجع
1 .
و زيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود،و قد تلاحظ بالنسبة إلى جميع البطون إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه.
و الأقوى المنع مطلقاً،وفاقاً للأكثر،بل الكلّ،بناءً على ما تقدّم:من عدم دلالة قول المفيد على ذلك،و على تقديره فقد تقدّم عن التحرير:أنّ كلام المفيد متأوّل
2 .
و كيف كان،فلا إشكال في المنع؛ لوجود مقتضي المنع،و هو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف،و قوله عليه السلام:« لا يجوز شراء الوقف»
3 ،و غير ذلك.
و عدم ما يصلح للمنع عدا رواية ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنّان
4 ،قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ وقف غلّةً له على قرابته
5 من أبيه،و قرابته(6)من اُمّه،