لو قلتمنفعه الوقف من دون خراب
ينتفع بها بغير البيع،مستنداً إلى وجوب إبقاء الوقف على حاله مع إمكان الانتفاع،و زوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميعها،لإمكان التسقيف بها و نحوه1 ،و حكي موافقته عن الفاضلين2 و الشهيدين3 ،و المحقّق الثاني4 و أكثر المتأخّرين5 .
و حكى في الإيضاح عن والده قدّس سرّهما:أنّ النزاع بين الشيخ و الحليّ لفظيّ،و استحسنه
6 ؛ لأنّ في تعليل الشيخ اعترافاً بسلب جميع منافعها،و الحليّ فرض وجود منفعة و منع لذلك بيعها.
قيل:و يمكن
7 بناء نزاعهما على رعاية المنفعة المعدّ لها الوقف كما هو الظاهر من تعليل الشيخ
8 ،و لا يخلو عن تأمّل.
و كيف كان،فالأقوى هنا المنع،و أولى منه بالمنع ما لو قلّت منفعة الوقف من دون خراب،فلا يجوز بذلك البيع إلّا إذا قلنا بجواز بيعه إذا كان أعود،و سيجيء تفصيله
9 .