• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

لو قلتمنفعه الوقف من دون خراب

ينتفع بها بغير البيع،مستنداً إلى وجوب إبقاء الوقف على حاله مع إمكان الانتفاع،و زوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميعها،لإمكان التسقيف بها و نحوه1 ،و حكي موافقته عن الفاضلين2 و الشهيدين3 ،و المحقّق الثاني4 و أكثر المتأخّرين5 .

و حكى في الإيضاح عن والده قدّس سرّهما:أنّ النزاع بين الشيخ و الحليّ لفظيّ،و استحسنه6 ؛ لأنّ في تعليل الشيخ اعترافاً بسلب جميع منافعها،و الحليّ فرض وجود منفعة و منع لذلك بيعها. قيل:و يمكن7 بناء نزاعهما على رعاية المنفعة المعدّ لها الوقف كما هو الظاهر من تعليل الشيخ8 ،و لا يخلو عن تأمّل.

و كيف كان،فالأقوى هنا المنع،و أولى منه بالمنع ما لو قلّت منفعة الوقف من دون خراب،فلا يجوز بذلك البيع إلّا إذا قلنا بجواز بيعه إذا كان أعود،و سيجيء تفصيله9 .

(1)السرائر 3:167.

(2)الشرائع 2:221،و القواعد 1:269،و التحرير 1:290.

(3)الدروس 2:279،و المسالك 5:400.

(4)جامع المقاصد 9:72.

(5)حكاه عنهم و عن قبلهم جميعاً المحقّق التستري في المقابس:155.

(6)إيضاح الفوائد 2:393.

(7)في« ش»:و قيل يمكن.

(8)قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار:155،ذيل الصورة الخامسة.

(9)يجيء في الصورة الرابعة الآتية.