• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

3- اذا خربالوقف بحيث تقل منفعته

الاقويالمنع

و إن أُريد ب« العنوان» شيءٌ آخر،فهو خارجٌ عن مصطلح أهل العرف و العلم،و لا بدّ من بيان المراد منه،هل يراد ما اشترط لفظاً،أو قصداً في الموضوع زيادة على عنوانه؟

و أمّا تأييد ما ذكر بالوصيّة1 ،فالمناسب أن يقايس ما نحن فيه بالوصيّة بالبستان بعد تمامها و خروج البستان عن ملك الموصي بموته و قبول الموصى له،فهل يرضى أحدٌ بالتزام بطلان الوصيّة بصيرورة البستان عرصة؟

نعم،الوصيّة قبل تمامها يقع الكلام في بقائها و بطلانها من جهات أُخر. ثمّ ما ذكره من الوجهين،ممّا لا يعرف له وجه بعد إطباق كلّ من قال بخروج الوقف المؤبّد عن ملك الواقف على عدم عوده إليه أبداً.

الصورة الثالثة: أن يخرب بحيث يقلّ منفعته،لكن لا إلى حدٍّ يلحق بالمعدوم.

و الأقوى هنا المنع،و هو الظاهر من الأكثر في مسألة النخلة المنقلعة،حيث جوّز الشيخ رحمه اللَّه في محكيّ الخلاف بيعها،محتجّاً بأنّه لا يمكن الانتفاع بها إلّا على هذا الوجه؛ لأنّ الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل و لا يُرجى عوده2 ،و منعه الحليّ قائلاً:و لا يجوز بيعها،بل

(1)المتقدّم في الصفحة 74 بقوله:و ربما يؤيّد ذلك في الجملة.

(2)الخلاف 3:551 552،كتاب الوقف،المسألة 23.