• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

المناقشه فيماافاده صاحب الجواهر

لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصيّة لانتفاء موضوعها.نعم،لو لم تكن« الداريّة» و« البستانيّة» و نحو ذلك مثلاً عنواناً للوقف و إن قارنت وقفه،بل كان المراد به الانتفاع به في كلّ وقتٍ على حسب ما يقبله،لم يبطل الوقف بتغيّر أحواله.

ثمّ ذكر:أنّ في عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين1 .

أقول:يرد على2 ما قد يقال3 بعد الإجماع على أنّ انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف،بل و لا جواز البيع و إن اختلفوا فيه عند الخراب أو خوفه،لكنّه غير تغيّر العنوان كما لا يخفى-:أنّه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان؛ لأنّه:

إن أُريد ب« العنوان» ما جعل مفعولاً في قوله:« وقفت هذا البستان»،فلا شكّ في4 أنّه ليس إلّا كقوله:« بعت هذا البستان» أو« وهبته»،فإنّ التمليك المعلّق بعنوانٍ،لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان،فالبستان إذا صار ملكاً فقد مُلك منه كلّ جزءٍ خارجي و إن لم يكن في ضمن عنوان« البستان»،و ليس التمليك من قبيل الأحكام الجعليّة المتعلّقة بالعنوانات.

(1)إلى هنا تمّ ما أفاده صاحب الجواهر قدّس سرّه،اُنظر الجواهر 22:358 359.

(2)في« ش» و مصحّحة« ن» زيادة:« ذلك»،و لا حاجة إليها كما لا يخفى.

(3)يعني:يرد على ما تقدّم في الصفحة السابقة من قوله:ثمّ ذكر أنّه قد يقال..

(4)كلمة« في» من« ف» فقط.