المناقشه فيماافاده صاحب الجواهر
لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصيّة لانتفاء موضوعها.نعم،لو لم تكن« الداريّة» و« البستانيّة» و نحو ذلك مثلاً عنواناً للوقف و إن قارنت وقفه،بل كان المراد به الانتفاع به في كلّ وقتٍ على حسب ما يقبله،لم يبطل الوقف بتغيّر أحواله.
ثمّ ذكر:أنّ في عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين
1 .
أقول:يرد على
2 ما قد يقال
3 بعد الإجماع على أنّ انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف،بل و لا جواز البيع و إن اختلفوا فيه عند الخراب أو خوفه،لكنّه غير تغيّر العنوان كما لا يخفى-:أنّه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان؛ لأنّه:
إن أُريد ب« العنوان» ما جعل مفعولاً في قوله:« وقفت هذا البستان»،فلا شكّ في
4 أنّه ليس إلّا كقوله:« بعت هذا البستان» أو« وهبته»،فإنّ التمليك المعلّق بعنوانٍ،لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان،فالبستان إذا صار ملكاً فقد مُلك منه كلّ جزءٍ خارجي و إن لم يكن في ضمن عنوان« البستان»،و ليس التمليك من قبيل الأحكام الجعليّة المتعلّقة بالعنوانات.