• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

المناقشه فيکلام صاحب الجواهر

کلام صاحبالجواهر فيما لو انعدام عنوان الوقف

الابتداء و الاستدامة،و هو كون العين ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها.

و فيه:ما عرفت سابقاً1 من أنّ بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحاً لا وجه له في الوقف المؤبّد،مع أنّه لا دليل عليه . مضافاً إلى أنّه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور في الاستدامة،فإنّ الشروط في العقود الناقلة يكفي وجودها حين النقل،فإنّه قد يخرج المبيع عن الماليّة و لا يخرج بذلك عن ملك المشتري.مع أنّ جواز بيعه لا يوجب الحكم بالبطلان،بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم إلى الجواز،كما تقدّم.

ثمّ ذكر2 :أنّه قد يقال بالبطلان أيضاً بانعدام عنوان الوقف فيما إذا وقف بستاناً مثلاً ملاحظاً في عنوان وقفه البستانيّة،فخربت حتّى خرجت عن قابليّة ذلك،فإنّه و إن لم تبطل منفعتها أصلاً لإمكان الانتفاع بها داراً مثلاً لكن ليس من عنوان الوقف.و احتمال بقاء العرصة على الوقف باعتبار أنّها جزء من الوقف و هي باقية،و خراب غيرها و إن اقتضى بطلانه فيه3 لا يقتضي بطلانه فيها،يدفعه:أنّ العرصة كانت جزءاً من الموقوف من حيث كونه بستاناً،لا مطلقاً،فهي حينئذٍ جزء عنوان الوقف الذي فرض خرابه،و لو فرض إرادة وقفها لتكون بستاناً أو غيره لم يكن إشكال في بقائها،لعدم ذهاب عنوان الوقف.و ربما يؤيّد ذلك في الجملة ما ذكروه في باب الوصيّة:من أنّه

(1)راجع الصفحة 37.

(2)أي:صاحب الجواهر.

(3)كلمة« فيه» لم ترد في غير« ش»،لكنّها استدركت في بعض النسخ.