جواز البيعلو کان النفع قليلا بحيث يلحق بالمعدوم
اذا صارت منفعهالوقف قليله لعارض آخر غير الخراب
رجوعالي کلام صاحب الجواهر
و جعلها جسراً و نحو ذلك.
بل ظاهر المختلف حيث جعل النزاع بين الشيخ و الحلّي رحمهما اللَّه لفظيّاً،حيث نزّل تجويز الشيخ على صورة عدم إمكان الانتفاع به في منفعة أُخرى الاتّفاق على المنع إذا حصل فيه انتفاع و لو قليلاً،كما يظهر من التمثيل بجعله جسراً
1 .
نعم،لو كان قليلاً في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم أمكن الحكم بالجواز،لانصراف قوله عليه السلام:« لا يجوز شراء الوقف» إلى غير هذه الحالة.
و كذا حبس العين و تسبيل المنفعة،إنّما يجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتدّ بها موجودة،و إلّا فمجرّد حبس العين و إمساكه و لو من دون منفعة،لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصورة الاُولى.
ثمّ إنّ الحكم المذكور جارٍ فيما إذا صارت منفعة الموقوف
2 قليلة لعارضٍ آخر غير الخراب؛ لجريان ما ذكرنا فيه.
ثمّ إنّك قد عرفت فيما سبق أنّه ذكر بعض
3 :أنّ جواز بيع الوقف لا يكون إلّا مع بطلان الوقف و عرفت وجه النظر فيه ثمّ وجّه بطلان الوقف في الصورة الأُولى بفوات
4 شرط الوقف المراعى في