• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

جواز البيعلو کان النفع قليلا بحيث يلحق بالمعدوم

اذا صارت منفعهالوقف قليله لعارض آخر غير الخراب

رجوعالي کلام صاحب الجواهر

و جعلها جسراً و نحو ذلك.

بل ظاهر المختلف حيث جعل النزاع بين الشيخ و الحلّي رحمهما اللَّه لفظيّاً،حيث نزّل تجويز الشيخ على صورة عدم إمكان الانتفاع به في منفعة أُخرى الاتّفاق على المنع إذا حصل فيه انتفاع و لو قليلاً،كما يظهر من التمثيل بجعله جسراً1 .

نعم،لو كان قليلاً في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم أمكن الحكم بالجواز،لانصراف قوله عليه السلام:« لا يجوز شراء الوقف» إلى غير هذه الحالة.

و كذا حبس العين و تسبيل المنفعة،إنّما يجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتدّ بها موجودة،و إلّا فمجرّد حبس العين و إمساكه و لو من دون منفعة،لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصورة الاُولى. ثمّ إنّ الحكم المذكور جارٍ فيما إذا صارت منفعة الموقوف2 قليلة لعارضٍ آخر غير الخراب؛ لجريان ما ذكرنا فيه.

ثمّ إنّك قد عرفت فيما سبق أنّه ذكر بعض3 :أنّ جواز بيع الوقف لا يكون إلّا مع بطلان الوقف و عرفت وجه النظر فيه ثمّ وجّه بطلان الوقف في الصورة الأُولى بفوات4 شرط الوقف المراعى في

(1)راجع المختلف 6:316،و الخلاف 3:551،كتاب الوقف،المسألة 23،و السرائر 3:167.

(2)في« ف»:الموقوفة.

(3)هو صاحب الجواهر،و تقدّم كلامه في الصفحة 36.

(4)في« ف»:« بعنوان»،و هي مصحّفة« بفقدان» كما في الجواهر.