• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الاشکال فيالجواز

مايويد المنع

الموقوفة،فإنّ خرابها بغور أنهارها و هلاك أهلها،و لا تكون بسلب1 منافع أراضيها رأساً؛ و يشهد لهذا ما تقدّم عن التحرير:من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتاً لا ينتفع بها بالكليّة2 مع أنّها كثيراً ما تُستأجر للأغراض الجزئيّة.

فالظاهر دخول الصورة المذكورة في إطلاق كلام كلّ من سوّغ البيع عند خرابه بحيث لا يجدي نفعاً،و يشمله الإجماع المدّعى في الانتصار3 و الغنية4 ،لكن الخروج بذلك عن عموم أدلّة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف5 الذي هو حبس العين،و عموم قوله عليه السلام:« لا يجوز شراء الوقف»6 مشكل.

و يؤيّد المنع7 حكم أكثر من تأخّر عن الشيخ بالمنع عن بيع النخلة المنقلعة8 ،بناءً على جواز الانتفاع بها في وجوهٍ أُخر،كالتسقيف

(1)في غير« ف»:تسلب.

(2)تقدّم في الصفحة 48.

(3)الانتصار:226 227.

(4)الغنية:298.

(5)راجع الصفحة 27.

(6)الوسائل 13:303،الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات،الحديث الأوّل.

(7)في« ف»:البيع.

(8)منهم المحقّق في الشرائع 2:221،و العلّامة في القواعد 1:269،و التحرير 1:290،و الشهيد في الدروس 2:279،و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 9:72،و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 9:92.