الاشکال فيالجواز
مايويد المنع
الموقوفة،فإنّ خرابها بغور أنهارها و هلاك أهلها،و لا تكون بسلب1 منافع أراضيها رأساً؛ و يشهد لهذا ما تقدّم عن التحرير:من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتاً لا ينتفع بها بالكليّة2 مع أنّها كثيراً ما تُستأجر للأغراض الجزئيّة.
فالظاهر دخول الصورة المذكورة في إطلاق كلام كلّ من سوّغ البيع عند خرابه بحيث لا يجدي نفعاً،و يشمله الإجماع المدّعى في الانتصار
3 و الغنية
4 ،لكن الخروج بذلك عن عموم أدلّة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف
5 الذي هو حبس العين،و عموم قوله عليه السلام:« لا يجوز شراء الوقف»
6 مشكل.
و يؤيّد المنع
7 حكم أكثر من تأخّر عن الشيخ بالمنع عن بيع النخلة المنقلعة
8 ،بناءً على جواز الانتفاع بها في وجوهٍ أُخر،كالتسقيف