من هو المتوليللبيع ؟
لو لميکن شراء بدل الوقف
أنّه يستحقّون من الوقف3 كما يستحقّ البطن الأوّل،و يقدّر4 وجودهم حال الوقف.
و قال بعض علمائنا و الشافعيّة:إنّ ثمن الوقف كقيمة الموقوف إذا تلف فيصرف الثمن على الموقوف عليهم
1 على رأي
2 ،انتهى.
و لا يخفى عليك مواقع الردّ و القبول في كلامه قدّس سرّه.
ثمّ إنّ المتولّي للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيّم من قبل سائر البطون.و يحتمل أن يكون هذا إلى الناظر إن كان؛ لأنّه المنصوب لمعظم الأُمور الراجعة إلى الوقف،إلّا أن يقال بعدم انصراف وظيفته المجعولة من قبل الواقف إلى التصرّف في نفس العين.و الظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقف.و يحتمل بقاؤه؛ لتعلّق حقّه بالعين الموقوفة،فيتعلّق ببدلها
3 .ثمّ إنّه لو لم يمكن شراء بدله،و لم يكن الثمن ممّا ينتفع به مع بقاء عينه كالنقدين فلا يجوز دفعه إلى البطن الموجود؛ لما عرفت من كونه كالمبيع مشتركاً بين جميع البطون،و حينئذٍ فيوضع عند أمين حتّى يتمكّن من شراء ما ينتفع به و لو مع الخيار إلى مدّة.
و لو طلب ذلك البطنُ الموجود فلا يبعد وجوب إجابته،و لا يعطّل الثمن حتّى يوجد
4