• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلامه العلامهفي المسأله

يُشترى ملك1 آخر يصل إليهم اُجرة منفعته،فإنّ الأوّل و إن كان مماثلاً إلّا أنّه ليس أقرب إلى غرض الواقف-:أنّه2 لا دليل على وجوب ملاحظة الأقرب إلى مقصوده،إنّما اللازم ملاحظة مدلول كلامه في إنشاء الوقف؛ ليجري الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.

فالحاصل:أنّ الوقف ما دام موجوداً بشخصه لا يلاحظ فيه إلّا مدلول كلام الواقف،و إذا بيع و انتقل الثمن إلى الموقوف عليهم لم يلاحظ فيه إلّا مصلحتهم.

هذا[و]قال العلّامة في محكيّ التذكرة:كلّ مورد جوَّزنا بيع الوقف فإنّه يباع و يصرف الثمن إلى جهة الوقف،فإن أمكن شراء مثل تلك العين ممّا ينتفع به كان أولى،و إلّا جاز شراء كلّ ما يصحّ وقفه،و إلّا صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل به3 ما شاء؛ لأنّ فيه جمعاً بين التوصّل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام،و بين النصّ الدالّ على عدم جواز مخالفة الواقف؛ حيث4 شرط التأبيد،فإذا لم يمكن التأبيد بحسب الشخص و أمكن بحسب النوع وجب؛ لأنّه موافق لغرض الواقف و داخل تحت الأوّل الذي وقع العقد عليه،و مراعاة الخصوصيّة الكلّية تُفضي إلى فوات الغرض بأجمعه،و لأنّ قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق بغير وجه،مع

(1)كذا في« ف»،« ن» و« خ»،و في سائر النسخ:ملكاً.

(2)في غير« ش»:« إذ»،إلّا أنّها صحّحت في« ن» و« ص» بما أثبتناه.

(3)كذا في« ف»،« ن» و« خ»،و في سائر النسخ:فيه.

(4)في« ف» بدل« حيث»:من.