کلامه العلامهفي المسأله
يُشترى ملك1 آخر يصل إليهم اُجرة منفعته،فإنّ الأوّل و إن كان مماثلاً إلّا أنّه ليس أقرب إلى غرض الواقف-:أنّه2 لا دليل على وجوب ملاحظة الأقرب إلى مقصوده،إنّما اللازم ملاحظة مدلول كلامه في إنشاء الوقف؛ ليجري الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
فالحاصل:أنّ الوقف ما دام موجوداً بشخصه لا يلاحظ فيه إلّا مدلول كلام الواقف،و إذا بيع و انتقل الثمن إلى الموقوف عليهم لم يلاحظ فيه إلّا مصلحتهم.
هذا[و]قال العلّامة في محكيّ التذكرة:كلّ مورد جوَّزنا بيع الوقف فإنّه يباع و يصرف الثمن إلى جهة الوقف،فإن أمكن شراء مثل تلك العين ممّا ينتفع به كان أولى،و إلّا جاز شراء كلّ ما يصحّ وقفه،و إلّا صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل به
3 ما شاء؛ لأنّ فيه جمعاً بين التوصّل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام،و بين النصّ الدالّ على عدم جواز مخالفة الواقف؛ حيث
4 شرط التأبيد،فإذا لم يمكن التأبيد بحسب الشخص و أمكن بحسب النوع وجب؛ لأنّه موافق لغرض الواقف و داخل تحت الأوّل الذي وقع العقد عليه،و مراعاة الخصوصيّة الكلّية تُفضي إلى فوات الغرض بأجمعه،و لأنّ قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق بغير وجه،مع