دليلالقوي بوجوب شراء المماثل و المناقشه فيه
حاصل الکلامفي المسأله
ظاهر التذكرة1 و الإرشاد2 و جامع المقاصد3 و التنقيح4 و المقتصر5 و مجمع الفائدة6 بل قد لا يجوز إذا كان غيره أصلح؛ لأنّ الثمن إذا صار ملكاً للموقوف عليهم الموجودين و المعدومين فاللازم ملاحظة مصلحتهم،خلافاً للعلّامة7 و ولده8 و الشهيد9 و جماعة10 فأوجبوا المماثلة مع الإمكان؛ لكون المثل أقرب إلى مقصود الواقف.
و فيه مع عدم انضباط غرض الواقف،إذ قد يتعلّق غرضه بكون الموقوف عيناً خاصّة،و قد يتعلّق بكون منفعة الوقف مقداراً معيّناً من دون تعلّق غرض بالعين،و قد يكون الغرض خصوص الانتفاع بثمرته،كما لو وقف بستاناً لينتفعوا بثمرته فبيع،فدار الأمر بين أن يُشترى بثمنه بستان
11 في موضع لا يصل إليهم إلّا قيمة الثمرة،و بين أن