• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الثمنحکمه حکم الوقف

عدم الحاجهالي صيغه الوقف في البدل

جواز التصرففي البدل بحسب المصلحه

عدم وجوبشراء المماثل للوقف

و قد تبيَّن ممّا ذكرنا:أنّ الثمن حكمه حكم الوقف في كونه ملكاً لجميع البطون على ترتيبهم،فإن كان ممّا يمكن أن يبقى و ينتفع به البطون على نحو المبدل و كانت مصلحة البطون في بقائه اُبقي،و إلّا أُبدل مكانه ما هو أصلح.

و من هنا ظهر عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل،بل نفس البدليّة تقتضي1 كونه كالمبدل؛ و لذا علّله الشهيد قدّس سرّه في غاية المراد بقوله:لأنّه صار مملوكاً على حدّ الملك الأوّل؛ إذ يستحيل أن يملك لا على حدّه2 .

ثمّ إنّ هذه3 العين حيث صارت ملكاً للبطون،فلهم أو لوليّهم أن ينظر فيه و يتصرّف فيه بحسب مصلحة جميع البطون و لو بالإبدال بعين أُخرى أصلح لهم،بل قد يجب إذا كان تركه يعدّ تضييعاً للحقوق4 .و ليس مثل الأصل ممنوعاً عن بيعه إلّا لعذر؛ لأنّ ذلك كان حكماً من أحكام الوقف الابتدائي،و بدل الوقف إنّما هو بدل له في كونه ملكاً للبطون،فلا يترتّب عليه جميع أحكام الوقف الابتدائي.

و ممّا ذكرنا أيضاً يظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف كما هو

(1)في النسخ:« يقضي»،و المناسب ما أثبتناه كما في مصحّحة« ص».

(2)غاية المراد:143.

(3)في غير« ص»:هذا.

(4)في« ف» زيادة:و ليس حكمه حكمه.