عدم منافاهجواز البيع لما قصده الواقف
حاصل الاستدلالعلي جواز البيع
حكم بجواز بيعه.
و لو سلّم أنّ المأخوذ في الوقف إبقاء العين،فإنّما هو مأخوذ فيه من حيث كون المقصود انتفاع البطون به مع بقاء العين،و المفروض تعذّره هنا.
و الحاصل:أنّ جواز بيعه هنا غير منافٍ لما قصده الواقف في وقفه،فهو ملك للبطون يجوز لهم البيع إذا اجتمع إذن البطن الموجود مع أولياء سائر البطون،و هو الحاكم أو المتولي.
و الحاصل:أنّ الأمر دائر بين تعطيله
1 حتّى يتلف بنفسه،و بين انتفاع البطن الموجود به بالإتلاف،و بين تبديله بما يبقى و ينتفع به الكلّ.
و الأوّل تضييعٌ منافٍ لحقّ اللَّه و حقّ الواقف و حقّ الموقوف عليه،و به يندفع استصحاب المنع،مضافاً إلى كون المنع السابق في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف،و هو انتفاع جميع البطون بعينه،و قد ارتفع قطعاً،فلا يبقى ما كان في ضمنه.
و أمّا الثاني فمع منافاته لحقّ
2 سائر البطون يستلزم جواز بيع البطن الأوّل؛ إذ لا فرق بين إتلافه و نقله.
و الثالث هو المطلوب.
نعم،يمكن أن يقال:إذا كان الوقف ممّا لا يبقى بحسب استعداده العادي إلى آخر البطون،فلا وجه لمراعاتهم بتبديله بما يبقى لهم،فينتهي