• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

عدم منافاهجواز البيع لما قصده الواقف

حاصل الاستدلالعلي جواز البيع

حكم بجواز بيعه.

و لو سلّم أنّ المأخوذ في الوقف إبقاء العين،فإنّما هو مأخوذ فيه من حيث كون المقصود انتفاع البطون به مع بقاء العين،و المفروض تعذّره هنا. و الحاصل:أنّ جواز بيعه هنا غير منافٍ لما قصده الواقف في وقفه،فهو ملك للبطون يجوز لهم البيع إذا اجتمع إذن البطن الموجود مع أولياء سائر البطون،و هو الحاكم أو المتولي.

و الحاصل:أنّ الأمر دائر بين تعطيله1 حتّى يتلف بنفسه،و بين انتفاع البطن الموجود به بالإتلاف،و بين تبديله بما يبقى و ينتفع به الكلّ. و الأوّل تضييعٌ منافٍ لحقّ اللَّه و حقّ الواقف و حقّ الموقوف عليه،و به يندفع استصحاب المنع،مضافاً إلى كون المنع السابق في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف،و هو انتفاع جميع البطون بعينه،و قد ارتفع قطعاً،فلا يبقى ما كان في ضمنه.

و أمّا الثاني فمع منافاته لحقّ2 سائر البطون يستلزم جواز بيع البطن الأوّل؛ إذ لا فرق بين إتلافه و نقله.

و الثالث هو المطلوب.

نعم،يمكن أن يقال:إذا كان الوقف ممّا لا يبقى بحسب استعداده العادي إلى آخر البطون،فلا وجه لمراعاتهم بتبديله بما يبقى لهم،فينتهي

(1)في« ف»:تعطّله.

(2)في« ف» و نسخة بدل« ن»:لتعلّق حقّ.