• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

صور جواز بيعالوقف

1- إذا خربالوقف بحيث لا ينتفع به

الأقويجواز البيع و الاستدلال عليه

[صور جواز بيع الوقف]1 إذا عرفت جميع ما ذكرنا،فاعلم أنّ الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور:

الاُولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه،كالحيوان المذبوح و الجذع البالي و الحصير الخَلِق. و الأقوى جواز بيعه،وفاقاً لمن عرفت ممّن تقدّم نقل كلماتهم؛ لعدم جريان أدلّة المنع. أمّا الإجماع،فواضح.

و أمّا قوله عليه السلام:« لا يجوز شراء الوقف»2 فلانصرافه إلى غير هذه الحالة.

و أمّا قوله عليه السلام:« الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»3 فلا يدلّ على المنع هنا؛ لأنّه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفيّة المرسومة في إنشاء الوقف،و ليس منها عدم بيعه،بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف و إن ذكر في متن العقد؛ للاتفاق على أنّه لا فرق بين ذكره فيه و تركه؛ و قد تقدّم ذلك4 و تضعيف5 قول من قال ببطلان العقد إذا

(1)العنوان منّا.

(2)الوسائل 13:303،الباب 6 من أبواب الوقوف،الحديث الأوّل.

(3)الوسائل 13:295،الباب 2 من أبواب الوقوف،الحديث 1 و 2.

(4)يعني كون عدم جواز البيع من أحكام الوقف،و تقدّم في الصفحة 29 و 30.

(5)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في مصحّحة« خ»:« ضعف»،و في سائر النسخ:يضعف.