صور جواز بيعالوقف
1- إذا خربالوقف بحيث لا ينتفع به
الأقويجواز البيع و الاستدلال عليه
[
صور جواز بيع الوقف]1
إذا عرفت جميع ما ذكرنا،
فاعلم أنّ الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور: الاُولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه،كالحيوان المذبوح و الجذع البالي و الحصير الخَلِق.
و الأقوى جواز بيعه،وفاقاً لمن عرفت ممّن تقدّم نقل كلماتهم؛ لعدم جريان أدلّة المنع.
أمّا الإجماع،فواضح.
و أمّا قوله عليه السلام:« لا يجوز شراء الوقف»
2 فلانصرافه إلى غير هذه الحالة.
و أمّا قوله عليه السلام:« الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»
3 فلا يدلّ على المنع هنا؛ لأنّه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفيّة المرسومة في إنشاء الوقف،و ليس منها عدم بيعه،بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف و إن ذكر في متن العقد؛ للاتفاق على أنّه لا فرق بين ذكره فيه و تركه؛ و قد تقدّم ذلك
4 و تضعيف
5 قول من قال ببطلان العقد إذا