• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

اتلافالموقوفات العامه

ما الحقبالمساجد

قيل:بل لكلّ أحد حيازته و تملّكه1 ،و فيه نظر.

و قد اُلحق2 بالمساجد المشاهد و المقابر و الخانات و المدارس و القناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة،و الكتب الموقوفة على المشتغلين،و العبد المحبوس في خدمة الكعبة و نحوها،و الأشجار الموقوفة لانتفاع المارّة،و البواري الموضوعة لصلاة المصلّين،و غير ذلك ممّا قصد بوقفه الانتفاع العامّ لجميع الناس أو للمسلمين و نحوهم من غير المحصورين،لا لتحصيل المنافع بالإجارة و نحوها و صرفها في مصارفها كما في الحمّامات و الدكاكين و نحوها3 ؛ لأنّ جميع ذلك صار بالوقف كالمباحات بالأصل،اللازم إبقاؤها على الإباحة كالطرق العامّة و الأسواق. و هذا كلّه حسن على تقدير كون الوقف فيها فكّ ملك،لا تمليكاً.

و لو أتلف شيئاً من هذه الموقوفات أو أجزائها متلفٌ،ففي الضمان وجهان:

من عموم« على اليد» فيجب صرف قيمته في بدله. و من أنّ ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه،و المفروض عدم المطالبة بأُجرة منافع هذه لو استوفاها ظالم كما لو جعل المدرسة بيت المسكن أو محرزاً،و أنّ الظاهر من التأدية في حديث« اليد» الإيصال إلى المالك فيختصّ بأملاك الناس،و الأوّل أحوط،و قوّاه بعض4 .

(1)قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار:156.

(2)ألحقها المحقّق التستري في مقابس الأنوار:156.

(3)في« ف»:و نحو ذلك.

(4)و هو المحقّق التستري في مقابس الأنوار:156،و فيه:و هذا هو الأصحّ.