حکم اجزاءالمسجد کذلک
الأساطين1 أو بدونه.و أمّا أجزاؤه كجذوع سقفه و آجره من حائطه المنهدم فمع المصلحة في صرف عينه2 فيه تعيّن3 ؛ لأنّ مقتضى وجوب إبقاء الوقوف و أجزائها4 على حسب ما يوقفها أهلها وجوب إبقائه جزءاً للمسجد،لكن لا يجب صرف المال من المكلّف لمؤونته،بل يُصرف من مال المسجد أو بيت المال.و إن لم يكن مصلحة في ردّه جزءاً للمسجد،فبناءً5 على ما تقدّم من أنّ الوقف في المسجد و أضرابه فكّ ملك،لم يجز بيعه،لفرض عدم الملك.
و حينئذٍ فإن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف فالأقرب،تعيّن
6 صرفه في مصالح ذلك،كإحراقه لآجر المسجد و نحو ذلك كما عن الروضة
7 و إلّا صُرِف في مسجدٍ آخر كما في الدروس
8 و إلّا صُرِف في سائر مصالح المسلمين.