• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

حکم اجزاءالمسجد کذلک

الأساطين1 أو بدونه.و أمّا أجزاؤه كجذوع سقفه و آجره من حائطه المنهدم فمع المصلحة في صرف عينه2 فيه تعيّن3 ؛ لأنّ مقتضى وجوب إبقاء الوقوف و أجزائها4 على حسب ما يوقفها أهلها وجوب إبقائه جزءاً للمسجد،لكن لا يجب صرف المال من المكلّف لمؤونته،بل يُصرف من مال المسجد أو بيت المال.و إن لم يكن مصلحة في ردّه جزءاً للمسجد،فبناءً5 على ما تقدّم من أنّ الوقف في المسجد و أضرابه فكّ ملك،لم يجز بيعه،لفرض عدم الملك.

و حينئذٍ فإن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف فالأقرب،تعيّن6 صرفه في مصالح ذلك،كإحراقه لآجر المسجد و نحو ذلك كما عن الروضة7 و إلّا صُرِف في مسجدٍ آخر كما في الدروس8 و إلّا صُرِف في سائر مصالح المسلمين.

(1)تقدّم في الصفحة 54 55.

(2)كذا في النسخ،و المناسب تأنيث الضمير،و هكذا حال الضمائر الآتية الراجعة إلى كلمة« أجزاؤه».

(3)العبارة في غير« ف» هكذا:فمع المصلحة في صرف عينه يجب صرف عينه فيه.

(4)في« ش»:و إجرائها.

(5)في غير« ش»:بناءً.

(6)في غير« ش»:« فتعيّن»،لكن صحّح في« ن» بما أثبتناه،و في« ص» ب« يتعيّن».

(7)الروضة البهيّة 3:254.

(8)الدروس 2:280،و حكاه عنه و عن الروضة المحقّق التستري في مقابس الأنوار:156.