حکم ارضالمسجد مع خروجها عن الانتفاع بها راسا
الجذعالمنکسر من جذوع المسجد
التوضّؤ منه و إن لم يرد الصلاة في المسجد.
و الحاصل:أنّ الحصير
1 و شبهها الموضوعة في المساجد و شبهها يتصوّر فيها
2 أقسام كثيرة يكون الملك فيها للمسلمين،و ليست من قبيل نفس المسجد و أضرابه،فتعرّض الأصحاب لبيعها لا ينافي ما ذكرنا.
نعم،ما ذكرنا لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد التي هي من أجزاء البنيان،مع أنّ المحكي عن العلّامة
3 و ولده
4 و الشهيدين
5 و المحقّق الثاني
6 جواز بيعه و إن اختلفوا في تقييد الحكم و إطلاقه كما سيجيء
7 ،إلّا أن
8 نلتزم
9 بالفرق بين أرض المسجد،فإنّ وقفها و جعلها مسجداً فكّ ملك،بخلاف ما عداها من أجزاء البنيان كالأخشاب و الأحجار،فإنّها تصير ملكاً للمسلمين،فتأمّل.
و كيف كان،فالحكم في أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأساً هو إبقاؤها مع التصرّف في منافعها كما تقدّم عن بعض