• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

حکم ارضالمسجد مع خروجها عن الانتفاع بها راسا

الجذعالمنکسر من جذوع المسجد

التوضّؤ منه و إن لم يرد الصلاة في المسجد.

و الحاصل:أنّ الحصير1 و شبهها الموضوعة في المساجد و شبهها يتصوّر فيها2 أقسام كثيرة يكون الملك فيها للمسلمين،و ليست من قبيل نفس المسجد و أضرابه،فتعرّض الأصحاب لبيعها لا ينافي ما ذكرنا. نعم،ما ذكرنا لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد التي هي من أجزاء البنيان،مع أنّ المحكي عن العلّامة3 و ولده4 و الشهيدين5 و المحقّق الثاني6 جواز بيعه و إن اختلفوا في تقييد الحكم و إطلاقه كما سيجيء7 ،إلّا أن8 نلتزم9 بالفرق بين أرض المسجد،فإنّ وقفها و جعلها مسجداً فكّ ملك،بخلاف ما عداها من أجزاء البنيان كالأخشاب و الأحجار،فإنّها تصير ملكاً للمسلمين،فتأمّل.

و كيف كان،فالحكم في أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأساً هو إبقاؤها مع التصرّف في منافعها كما تقدّم عن بعض

(1)كذا،و الظاهر:« الحُصُر» بصيغة الجمع.

(2)في غير« ف»:فيه.

(3)القواعد 1:272.

(4)الإيضاح 2:407.

(5)الدروس 2:280،و الروضة البهيّة 3:254،و المسالك 3:170.

(6)جامع المقاصد 4:97 و 9:116،و حكى ذلك عنهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار:156.

(7)يجيء في الصفحة الآتية.

(8)في غير« ف» و« ش»:أنّه.

(9)في« ف» و« ص»:يلتزم.