• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الفرقبين ثوب الکعبه و حصير المسجد

من قبيل المسجد،بل هما مبذولان للبيت و المسجد،فيكون2 كسائر أموالهما،و معلومٌ أنّ وقفيّة أموال المساجد و الكعبة من قبيل القسم الأوّل و ليس3 من قبيل نفس المسجد،فهي ملك للمسلمين،فللناظر العامّ التصرّف فيها4 بالبيع.

نعم،فرق بين ما يكون ملكاً طلقاً كالحصير المُشترى من مال المسجد،فهذا يجوز للناظر بيعه مع المصلحة و لو لم يخرج عن حيّز الانتفاع،بل كان جديداً غير مستعمل،و بين ما يكون من الأموال وقفاً على المسجد كالحصير الذي يشتريه الرجل و يضعه في المسجد،و الثوب الذي يُلبس البيت،فمثل هذا يكون ملكاً للمسلمين لا يجوز لهم تغييره عن وضعه إلّا في مواضع يسوغ فيها بيع الوقف.

ثمّ الفرق بين ثوب الكعبة و حصير المسجد:أنّ الحصير يتصوّر فيه كونه وقفاً على المسلمين،لكن5 يضعه في المسجد؛ لأنّه أحد وجوه انتفاعهم،كالماء المسبّل الموضوع في المسجد،فإذا خرب المسجد أو استغني عنه جاز الانتفاع به و لو في مسجد آخر،بل يمكن الانتفاع به في غيره و لو مع حاجته.

لكن يبقى الكلام في مورد الشكّ،مثل ما إذا فرش حصيراً في المسجد أو وضع حبّ ماءٍ فيه،و إن كان الظاهر في الأوّل الاختصاص و أوضح من ذلك الترَب الموضوعة فيه و في الثاني العموم،فيجوز

(2)كذا،و المناسب:فيكونان.

(3)كذا،و المناسب:ليست.

(4)في غير« ف»:فيه.

(5)في« ش»:و لكن.