• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

ما وردفي بيع ثوب الکعبه و هبته

الفرقبين ثوب الکعبه وحصير المسجدو بين نفس المسجد

غير ثابت،و المتيقّن خروجه عن ملك مالكه،أمّا1 دخوله في ملك المسلمين فمنفيّ بالأصل.

نعم،يمكن الحكم بإباحة الانتفاع للمسلمين؛ لأصالة الإباحة،و لا يتعلّق عليهم اُجرة.

ثمّ إنّه ربما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته،مثل رواية مروان بن عبد الملك2 :« قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجتَه و بقي بعضه في يده،هل يصلح له أن يبيع ما أراد؟ قال:يبيع ما أراد،و يهب ما لم يرد،و ينتفع به و يطلب بركته.قلت:أ يكفّن به الميّت؟ قال:لا»3 .

قيل:و في رواية أُخرى:« يجوز استعماله،و بيع نفسه4 »5 و كذلك ما ذكروه في بعض حُصُر6 المسجد إذا خلقت،و جذوعه إذا خرجت عن الانتفاع، اللهمّ إلّا أن يقال:إنّ ثوب الكعبة و حصير المسجد ليسا

(1)في« ش»:و أمّا.

(2)في الكافي و التهذيب:« مروان عن عبد الملك»،اُنظر الكافي 3:148،الحديث 5،و التهذيب 1:434،الحديث 1391.

(3)الوسائل 2:752،الباب 22 من أبواب التكفين،الحديث الأوّل.

(4)في« ص» و المصدر:« بقيته»،و في« خ»:بعضه.

(5)قاله الشيخ الكليني قدّس سرّه على ما في الوسائل 9:359،الباب 26 من أبواب مقدّمات الطواف،ذيل الحديث الأوّل،و لم نقف عليه في الكافي المطبوع.

(6)في غير« ش»:حصير.