• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلام کاشفالغطاء في الأوقاف العامه مع اليأس عن النتفاع بها في الجههالمقصوده

المناقشه فيماافاده کاشف الغطاء

أنّه مع اليأس عن الانتفاع به في الجهة المقصودة تؤجر للزراعة و نحوها،مع المحافظة على الآداب اللازمة لها إن كان مسجداً مثلاً و إحكامِ السجلّات؛ لئلّا يغلب اليد فيُقضى بالملك،و تصرف فائدتها فيما يماثلها من الأوقاف مقدّماً للأقرب و الأحوج و الأفضل احتياطاً،و مع التعارض فالمدار على الراجح،و إن تعذّر صُرِف إلى غير المماثل كذلك،فإن تعذّر صُرِف في مصالح المسلمين .

و أمّا غير الأرض من الآلات و الفُرُش و الحيوانات و ثياب الضرائح و نحوها،فإن بقيت على حالها و أمكن الانتفاع بها في خصوص المحلّ الذي أُعدّت له،كانت على حالها،و إلّا جعلت في المماثل،و إلّا في غيره،و إلّا ففي المصالح،على نحو ما مرّ،و إن تعذّر الانتفاع بها باقيةً على حالها بالوجه المقصود منها أو ما قام مقامه،أشبهت الملك بعد إعراض المالك،فيقوم فيها احتمال الرجوع إلى حكم الإباحة،و العود ملكاً للمسلمين لِتُصرف في مصالحهم،و العَوْد إلى المالك،و مع اليأس عن معرفته تدخل في مجهول المالك،و يحتمل بقاؤه على الوقف و يباع؛ احترازاً عن التلف و الضرر و لزوم الحرج،و تُصرف مرتَّباً على النحو السابق.و هذا هو الأقوى كما صرّح به بعضهم1 ،انتهى.

و فيه:أنّ إجارة الأرض و بيع الآلات حسن لو ثبت دليل على كونها2 ملكاً3 للمسلمين و لو على نحو الأرض المفتوحة عنوة،لكنّه

(1)شرح القواعد(مخطوط):الورقة 84 85.

(2)في غير« ف»:كونه.

(3)لم ترد« ملكاً» في« ف».