محلالکلام القسم الاول
لا خلاف فيعدم جواز بيع الوقف الفکي
استئجاره و أخذ أُجرته ممّن انتفع به بغير حقّ.
و الثاني:ما لا يكون ملكاً لأحد،بل يكون فكّ ملك نظير التحرير،كما في المساجد و المدارس و الربُط؛ بناءً على القول بعدم دخولها في ملك المسلمين كما هو مذهب جماعة
1 ،فإنّ الموقوف عليهم إنّما يملكون الانتفاع دون المنفعة،فلو سكنه أحدٌ بغير حقٍّ فالظاهر أنّه ليس عليه اُجرة المثل.
و الظاهر أنّ محلّ الكلام في بيع الوقف إنّما هو القسم الأوّل،و أمّا الثاني فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه؛ لعدم الملك
2 .
و بالجملة،فكلامهم هنا فيما كان ملكاً غير طلق،لا فيما لم يكن ملكاً،و حينئذٍ فلو خرب المسجد و خربت القرية و انقطعت المارّة عن الطريق الذي فيه المسجد،لم يجز بيعه و صرف ثمنه في إحداث مسجدٍ آخر أو تعميره،و الظاهر عدم الخلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد
3 .
نعم،ذكر بعض الأساطين بعد ما ذكر:أنّه لا يصحّ بيع الوقف العامّ مطلقاً،لا
4 لعدم تماميّة الملك،بل لعدم أصل الملك؛ لرجوعها إلى اللَّه و دخولها في مشاعره-