• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

محلالکلام القسم الاول

لا خلاف فيعدم جواز بيع الوقف الفکي

استئجاره و أخذ أُجرته ممّن انتفع به بغير حقّ.

و الثاني:ما لا يكون ملكاً لأحد،بل يكون فكّ ملك نظير التحرير،كما في المساجد و المدارس و الربُط؛ بناءً على القول بعدم دخولها في ملك المسلمين كما هو مذهب جماعة1 ،فإنّ الموقوف عليهم إنّما يملكون الانتفاع دون المنفعة،فلو سكنه أحدٌ بغير حقٍّ فالظاهر أنّه ليس عليه اُجرة المثل.

و الظاهر أنّ محلّ الكلام في بيع الوقف إنّما هو القسم الأوّل،و أمّا الثاني فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه؛ لعدم الملك2 .

و بالجملة،فكلامهم هنا فيما كان ملكاً غير طلق،لا فيما لم يكن ملكاً،و حينئذٍ فلو خرب المسجد و خربت القرية و انقطعت المارّة عن الطريق الذي فيه المسجد،لم يجز بيعه و صرف ثمنه في إحداث مسجدٍ آخر أو تعميره،و الظاهر عدم الخلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد3 .

نعم،ذكر بعض الأساطين بعد ما ذكر:أنّه لا يصحّ بيع الوقف العامّ مطلقاً،لا4 لعدم تماميّة الملك،بل لعدم أصل الملك؛ لرجوعها إلى اللَّه و دخولها في مشاعره-

(1)منهم العلّامة في القواعد 1:269،و الشهيد في الدروس 2:277،و الفاضل المقداد في التنقيح 2:311،و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 9:62،و الشهيد الثاني في المسالك 5:377،و السيّد الطباطبائي في الرياض(الحجريّة)2:28.

(2)في« ف»:الملكية.

(3)اعترف به السيد العاملي في مفتاح الكرامة 9:100،و السيّد المجاهد في المناهل:508،و صاحب الجواهر في الجواهر 28:107.

(4)عبارة« مطلقاً لا» من« ش»،و استدركت« لا» في مصحّحة« ن».