الوقفالموبد
الوقفعلي قسمين : تمليکي , وفکي
و الشهيد1 .و نسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثر كالعلّامة في التذكرة2 ،و إلى الأشهر كما عن إيضاح النافع3 ،و آخرٌ عنوان التأدية إلى الأكثر كجامع المقاصد4 ،أو إلى المشهور كاللمعة5 .
فظهر من ذلك:أنّ جواز البيع بظنّ تأدية بقائه إلى خرابه ممّا تحقّقت فيه الشهرة بين المجوِّزين،لكن المتيقَّن من فتوى المشهور:ما كان من أجل اختلاف أربابه.اللهمّ إلّا أن يستظهر من كلماتهم كالنصّ كون الاختلاف من باب المقدّمة و أنّ الغاية المجوِّزة هي مظنّة الخراب.إذا
6 عرفت ما ذكرنا،
فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبّد،و أُخرى في المنقطع. [الوقف المؤبّد]7
أمّا الأوّل:فالذي ينبغي أن يقال فيه
إنّ الوقف على قسمين: أحدهما:ما يكون ملكاً للموقوف عليهم،فيملكون منفعته،فلهم