• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الوقفالموبد

الوقفعلي قسمين : تمليکي , وفکي

و الشهيد1 .و نسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثر كالعلّامة في التذكرة2 ،و إلى الأشهر كما عن إيضاح النافع3 ،و آخرٌ عنوان التأدية إلى الأكثر كجامع المقاصد4 ،أو إلى المشهور كاللمعة5 .

فظهر من ذلك:أنّ جواز البيع بظنّ تأدية بقائه إلى خرابه ممّا تحقّقت فيه الشهرة بين المجوِّزين،لكن المتيقَّن من فتوى المشهور:ما كان من أجل اختلاف أربابه.اللهمّ إلّا أن يستظهر من كلماتهم كالنصّ كون الاختلاف من باب المقدّمة و أنّ الغاية المجوِّزة هي مظنّة الخراب.إذا6 عرفت ما ذكرنا،فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبّد،و أُخرى في المنقطع.

[الوقف المؤبّد]7 أمّا الأوّل:فالذي ينبغي أن يقال فيهإنّ الوقف على قسمين: أحدهما:ما يكون ملكاً للموقوف عليهم،فيملكون منفعته،فلهم

(1)راجع الدروس 2:279،و اللمعة الدمشقية:112،و تقدّمت في الصفحة 50.

(2)راجع التذكرة 1:465.

(3)إيضاح النافع(مخطوط)،و لا يوجد لدينا،و لم نعثر على الحاكي أيضاً.

(4)جامع المقاصد 4:97.

(5)اللمعة الدمشقية:112.

(6)من هنا إلى قوله:« و قوّاه بعض» الآتي في الصفحة 60 ورد في« ف» بعد قوله:دين المرتهن» المتقدّم في الصفحة 37.

(7)العنوان منّا.