کلام الشهيدالثاني
المراد من(تأديه الوقف إلي الخراب) في کلمات الفقهاء
من غلّة و غيرها؛ لرواية جعفر بن حنّان
1 عن الصادق عليه السلام
2 .انتهى كلامه،رفع مقامه.
كلام الشهيد الثانيو قال في الروضة:و الأقوى في المسألة ما دلّ عليه صحيحة علي ابن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السلام:من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خُلْفٌ شديد،و علّله عليه السلام بأنّه:« ربما جاء فيه تلف الأموال و النفوس»
3 ،و ظاهره
4 أنّ خوف أدائه إليهما و إلى أحدهما ليس بشرط،بل هو مظنّة لذلك.قال:و لا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه و إن احتاج إليه أرباب الوقف و لم يكفهم غلّته،أو كان أعود،أو غير ذلك ممّا قيل؛ لعدم دليلٍ صالحٍ عليه
5 ،انتهى.و نحوه ما عن الكفاية
6 .
هذه جملة من كلماتهم المرئيّة أو المحكيّة . و الظاهر أنّ المراد بتأدية بقاء الوقف إلى خرابه:حصول الظنّ بذلك،الموجب لصدق الخوف،لا التأدية على وجه القطع،فيكون عنوان« التأدية» في بعض تلك العبارات متّحداً مع عنوان« خوفها» و« خشيتها» في بعضها الآخر،و لذلك عبّر فقيهٌ واحد تارة بهذا،و أُخرى بذاك كما اتّفق للفاضلين
7