کلام المحققالثاني
يخاف معه4 القتال و نهب الأموال و لم يندفع إلّا بالبيع.قال:فلو أمكن زواله و لو بحاكم الجور لم يجز،و لا اعتبار بخشية الخراب و عدمه5 ،انتهى.و مثله كلامه6 المحكي عن تعليقه على الشرائع7 .
كلام المحقق الثانيو قال في جامع المقاصد بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى موافقة الأكثر-:إنّ المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع:
أحدها:إذا خرب و اضمحلّ بحيث لا ينتفع به،كحُصُر
1 المسجد إذا اندرست و جذوعه إذا انكسرت
2 .
ثانيها:إذا حصل خُلْفٌ بين أربابه يخاف منه تلف الأموال،و مستنده صحيحة علي بن مهزيار
3 .
و يُشترى بثمنه في الموضعين ما يكون وقفاً على وجهٍ يندفع به الخُلْفَ؛ تحصيلاً لمطلوب الواقف بحسب الإمكان.و يتولّى ذلك الناظر الخاصّ إن كان،و إلّا فالحاكم.
ثالثها:إذا لحق بالموقوف عليه
4 حاجةٌ شديدة و لم يكن ما يكفيهم