• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلام المحققالثاني

يخاف معه4 القتال و نهب الأموال و لم يندفع إلّا بالبيع.قال:فلو أمكن زواله و لو بحاكم الجور لم يجز،و لا اعتبار بخشية الخراب و عدمه5 ،انتهى.و مثله كلامه6 المحكي عن تعليقه على الشرائع7 .

كلام المحقق الثانيو قال في جامع المقاصد بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى موافقة الأكثر-:إنّ المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع: أحدها:إذا خرب و اضمحلّ بحيث لا ينتفع به،كحُصُر1 المسجد إذا اندرست و جذوعه إذا انكسرت2 .

ثانيها:إذا حصل خُلْفٌ بين أربابه يخاف منه تلف الأموال،و مستنده صحيحة علي بن مهزيار3 .

و يُشترى بثمنه في الموضعين ما يكون وقفاً على وجهٍ يندفع به الخُلْفَ؛ تحصيلاً لمطلوب الواقف بحسب الإمكان.و يتولّى ذلك الناظر الخاصّ إن كان،و إلّا فالحاكم.

ثالثها:إذا لحق بالموقوف عليه4 حاجةٌ شديدة و لم يكن ما يكفيهم

(4)في« ف»:منه.

(5)إيضاح النافع(مخطوط)،و لا يوجد لدينا،نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:256.

(6)في غير« ف» و مصحّحة« ن»:الكلام.

(7)حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:256.

(1)في غير« ش»:كحصير.

(2)في غير« ش»:جذعه إذا انكسر.

(3)الوسائل 13:305،الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف،الحديث 6.

(4)كذا في النسخ،و في المصدر:إذا لحق الموقوف عليهم.